____________________
لا عدة على من لم يدخل بها المقام الثاني: (و) لا عدة على (غير المدخول بها) اجماعا من العلماء كما حكاه أصحابنا كذا في الرياض.
وتشهد به الآية الكريمة المتقدمة: * (ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) *.
والنصوص المستفيضة ففي صحيح الحلبي عن مولانا الصادق - عليه السلام -: " إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة، تزوج من ساعتها وتبينها تطليقة واحدة وإن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض " (1).
وموثق أبي بصير عنه - عليه السلام -: " إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه وتتزوج من ساعتها إن شاءت " (2)، ونحوهما غيرهما، وقد تقدمت جملة منها، وتمام الكلام في هذا المقام في فروع:
1 - هل يعتبر الانزال مع الدخول أم يكفي الدخول ولو لم ينزل، الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم اعتباره.
ويشهد به نصوص كثيرة، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في رجل دخل بامرأة قال - عليه السلام -: " إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة " (3).
وصحيح حفص بن البختري عنه - عليه السلام -: " إذا التقى الختانان وجب المهر
وتشهد به الآية الكريمة المتقدمة: * (ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) *.
والنصوص المستفيضة ففي صحيح الحلبي عن مولانا الصادق - عليه السلام -: " إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة، تزوج من ساعتها وتبينها تطليقة واحدة وإن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض " (1).
وموثق أبي بصير عنه - عليه السلام -: " إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه وتتزوج من ساعتها إن شاءت " (2)، ونحوهما غيرهما، وقد تقدمت جملة منها، وتمام الكلام في هذا المقام في فروع:
1 - هل يعتبر الانزال مع الدخول أم يكفي الدخول ولو لم ينزل، الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم اعتباره.
ويشهد به نصوص كثيرة، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في رجل دخل بامرأة قال - عليه السلام -: " إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة " (3).
وصحيح حفص بن البختري عنه - عليه السلام -: " إذا التقى الختانان وجب المهر