____________________
حجة وبناء العقلاء على الرجوع إليهم وامضاء الشارع الأقدس فقولهم حجة شرعية، وقد حقق في محله قيام الأمارات مقام العلم المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية.
عدة الحامل باثنين 3 - لو كانت المرأة حاملا باثنين فولدت أحدهما، فهل تبين بذلك وإن لم ينكح إلا بعد ولادة الثاني، أو أنها لا تبين إلا بعد وضع الثاني، قولان، إلى الأول ذهب الشيخ في النهاية وابن البراج وابن حمزة والإسكافي والمحدث البحراني والمحدث العاملي، وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط والحلي والمصنف والمحقق وغيرهم اختيار الثاني، وفي الرياض: والأشهر بين الطائفة، بل ادعى عليه الشيخ في الخلاف اجماع العلماء إلا من عكرمة هو عدم الانقضاء إلا بوضع الحمل أجمع، انتهى.
واستدل للأول: بأن الحمل يصدق على الواحد فبوضعه يصدق وضع الحمل المأخوذ في الأدلة غاية العدة، وبأنه لا ريب في أنه كذلك حالة الانفراد وكذا عند الاجتماع للاستصحاب، وبخبر عبد الرحمن عن الإمام الصادق عليه السلام -: عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد؟ قال - عليه السلام -: " تبين بالأول ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها " (1).
ولكن يرد على الأول: أن الغاية ليست هي وضع الحمل، بل وضع حملها أو ما في بطنها وما شاكل، ومن المعلوم أن هذه العناوين لا تصدق على وضع واحد بعد كون الباقي في البطن واحدا أو أكثر فإنه وضع بعض حملها أو ما في بطنها لا وضع حملها.
ويرد على الثاني: أنه في حالة الانفراد يكتفي به لصدق الموضوع وفي حال
عدة الحامل باثنين 3 - لو كانت المرأة حاملا باثنين فولدت أحدهما، فهل تبين بذلك وإن لم ينكح إلا بعد ولادة الثاني، أو أنها لا تبين إلا بعد وضع الثاني، قولان، إلى الأول ذهب الشيخ في النهاية وابن البراج وابن حمزة والإسكافي والمحدث البحراني والمحدث العاملي، وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط والحلي والمصنف والمحقق وغيرهم اختيار الثاني، وفي الرياض: والأشهر بين الطائفة، بل ادعى عليه الشيخ في الخلاف اجماع العلماء إلا من عكرمة هو عدم الانقضاء إلا بوضع الحمل أجمع، انتهى.
واستدل للأول: بأن الحمل يصدق على الواحد فبوضعه يصدق وضع الحمل المأخوذ في الأدلة غاية العدة، وبأنه لا ريب في أنه كذلك حالة الانفراد وكذا عند الاجتماع للاستصحاب، وبخبر عبد الرحمن عن الإمام الصادق عليه السلام -: عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد؟ قال - عليه السلام -: " تبين بالأول ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها " (1).
ولكن يرد على الأول: أن الغاية ليست هي وضع الحمل، بل وضع حملها أو ما في بطنها وما شاكل، ومن المعلوم أن هذه العناوين لا تصدق على وضع واحد بعد كون الباقي في البطن واحدا أو أكثر فإنه وضع بعض حملها أو ما في بطنها لا وضع حملها.
ويرد على الثاني: أنه في حالة الانفراد يكتفي به لصدق الموضوع وفي حال