____________________
أن أرخى عليها سترا ثم أنكر الولد، لاعنها، ثم بانت منه وعليه المهر كملا " (1).
فإن المستفاد من هذه الرواية أنه على تقدير إقامتها البينة بارخاء الستر يلزمه ثلاثة أشياء: اللعان، والتحريم، ووجوب المهر، فيوافق مضمونه مع تلك النصوص الدالة على العمل بظاهر حال الصحيح عند الخلوة بالحليلة وعدم المانع من الوطء، فيثبت المهر واللعان ويترتب عليه التحريم، كما أفاده الشيخ - ره - في النهاية على ما حكي.
وأما مع عدم إقامة البينة عليه، فعن الشيخ اثبات أحكام ثلاثة: وجوب نصف المهر، ونفي اللعان ووجوب الحد عليها، مائة سوط، والأولان يثبتان لأنهما لازمان لعدم الدخول، وأما الثالث فلا وجه له ولم نظفر بمستنده فإن انتفاء الولد عنه بدون اللعان لا يلازم ثبوت الزنا وإن اعترفت بالحمل منه والوطء الذين كان القول قوله في نفيهما للأصل، إذ لا يلزم من انتفاء السبب الخاص المحلل انتفاء غيره من الأسباب وإن لم تدعيه.
حكم ما إذا قذف امرأته فماتت قبل اللعان الرابعة: إذا قذف امرأته فماتت قبل اللعان أو اكماله في كل منهما، فالمشهور بين الأصحاب أن له الميراث لبقاء الزوجية الموجبة له، وقد فات ما يوجب نفي الميراث بموتها وهو التلاعن، والأصل أن لا يقوم غيره مقامه.
وعن الشيخ في النهاية والقاضي وابن حمزة: إن قام رجل من أهلها فلاعنه سقط الحد عنه وسقط إرثه، لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في رجل قذف امرأته وهي في قرية من القرى، فقال السلطان: ما لي بهذا علم عليكم بالكوفة، فجاءت إلى
فإن المستفاد من هذه الرواية أنه على تقدير إقامتها البينة بارخاء الستر يلزمه ثلاثة أشياء: اللعان، والتحريم، ووجوب المهر، فيوافق مضمونه مع تلك النصوص الدالة على العمل بظاهر حال الصحيح عند الخلوة بالحليلة وعدم المانع من الوطء، فيثبت المهر واللعان ويترتب عليه التحريم، كما أفاده الشيخ - ره - في النهاية على ما حكي.
وأما مع عدم إقامة البينة عليه، فعن الشيخ اثبات أحكام ثلاثة: وجوب نصف المهر، ونفي اللعان ووجوب الحد عليها، مائة سوط، والأولان يثبتان لأنهما لازمان لعدم الدخول، وأما الثالث فلا وجه له ولم نظفر بمستنده فإن انتفاء الولد عنه بدون اللعان لا يلازم ثبوت الزنا وإن اعترفت بالحمل منه والوطء الذين كان القول قوله في نفيهما للأصل، إذ لا يلزم من انتفاء السبب الخاص المحلل انتفاء غيره من الأسباب وإن لم تدعيه.
حكم ما إذا قذف امرأته فماتت قبل اللعان الرابعة: إذا قذف امرأته فماتت قبل اللعان أو اكماله في كل منهما، فالمشهور بين الأصحاب أن له الميراث لبقاء الزوجية الموجبة له، وقد فات ما يوجب نفي الميراث بموتها وهو التلاعن، والأصل أن لا يقوم غيره مقامه.
وعن الشيخ في النهاية والقاضي وابن حمزة: إن قام رجل من أهلها فلاعنه سقط الحد عنه وسقط إرثه، لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في رجل قذف امرأته وهي في قرية من القرى، فقال السلطان: ما لي بهذا علم عليكم بالكوفة، فجاءت إلى