____________________
كانت حائضا، وتخلع اليائسة التي وطأها في طهر المخالعة.
فإن قيل إن مقتضى اطلاق النصوص المتقدمة عدم صحة خلع الحائض وإن كانت حاملا أو غير مدخول بها.
قلنا: بعد ما عرفت من أنه طلاق يكون سبيل هذه النصوص سبيل النصوص الدالة على بطلان الطلاق في الحيض، فتعارض مع ما دل على أن خمسا يطلقن على كل حال، منهن: الحامل وغير المدخول بها، والنسبة عموم من وجه، وتقدم هذه النصوص كما مر في الطلاق.
يعتبر في الخلع الكراهية من المرأة وأما الكراهية من المرأة خاصة فاعتبارها في الخلع إجماعي والنصوص المستفيضة أو المتواترة الآتية طرف منها دال عليه، إنما الكلام فيه في موارد:
1 - هل يعتبر زائدا على الكراهة اسماع معاني الأقوال المذكورة في النصوص كما عن الشيخ وغيره من المتقدمين، بل عن الحلي دعوى اجماع أصابنا عليه، أم يعتبر تعديتها في الكلام خاصة تعدية توهم وقوعها في الأمور المحرمة لولا البينونة كان ذلك بعبارة مخصوصة، أم لم يكن كما في الرياض، أم يكفي خصوص الكراهية منها سواء علم ذلك من قولها أو فعلها أو غيرهما، كما عليه جل متأخري الأصحاب، بل في كشف اللثام نسبته إلى الأصحاب على ما حكي، أما الكتاب فهو شاهد بالقول الأخير لأنه جعل المدار في الآية الكريمة (1) على خوف عدم إقامة حدود الله تعالى ولا ريب في تحققه معها، وقضية جميلة المتقدمة التي هي الأصل في سبب نزول الآية خالية عن ذكر هذه الأقوال المذكورة في النصوص.
فإن قيل إن مقتضى اطلاق النصوص المتقدمة عدم صحة خلع الحائض وإن كانت حاملا أو غير مدخول بها.
قلنا: بعد ما عرفت من أنه طلاق يكون سبيل هذه النصوص سبيل النصوص الدالة على بطلان الطلاق في الحيض، فتعارض مع ما دل على أن خمسا يطلقن على كل حال، منهن: الحامل وغير المدخول بها، والنسبة عموم من وجه، وتقدم هذه النصوص كما مر في الطلاق.
يعتبر في الخلع الكراهية من المرأة وأما الكراهية من المرأة خاصة فاعتبارها في الخلع إجماعي والنصوص المستفيضة أو المتواترة الآتية طرف منها دال عليه، إنما الكلام فيه في موارد:
1 - هل يعتبر زائدا على الكراهة اسماع معاني الأقوال المذكورة في النصوص كما عن الشيخ وغيره من المتقدمين، بل عن الحلي دعوى اجماع أصابنا عليه، أم يعتبر تعديتها في الكلام خاصة تعدية توهم وقوعها في الأمور المحرمة لولا البينونة كان ذلك بعبارة مخصوصة، أم لم يكن كما في الرياض، أم يكفي خصوص الكراهية منها سواء علم ذلك من قولها أو فعلها أو غيرهما، كما عليه جل متأخري الأصحاب، بل في كشف اللثام نسبته إلى الأصحاب على ما حكي، أما الكتاب فهو شاهد بالقول الأخير لأنه جعل المدار في الآية الكريمة (1) على خوف عدم إقامة حدود الله تعالى ولا ريب في تحققه معها، وقضية جميلة المتقدمة التي هي الأصل في سبب نزول الآية خالية عن ذكر هذه الأقوال المذكورة في النصوص.