____________________
يحتاج إلى دليل، والأصل يقتضي استصحاب الحكم السابق ولا يلزم من جواز رجوعه على هذا الوجه كونها رجعية مطلقا لجواز أن يراد بالرجعية ما يجوز للزوج الرجوع فيها مطلقا، بل عن المسالك هو الظاهر.
ولكنه يمكن أن يستدل للأول بوجهين:
الأول: إن مقتضى اطلاق قوله في صحيح ابن بزيع: وتكون امرأته، ذلك فإنه إن لم نقل بعودها إلى الزوجية كما في الرجعية من الأول حيث عرفت أنها زوجته ما لم تنقض العدة، فلا كلام في أن مقتضى اطلاق التنزيل منزلتها ترتب جميع الأحكام المترتبة على الزوجة عليها.
الثاني: إنه قد حكم الشارع الأقدس بترتب أحكامه على العدة الرجعية أي على المرأة ما دامت فيها، فمقتضى ما دل على أنها تصير رجعية برجوعها في البذل ترتب تلك الأحكام وليس في أدلتها ما يوجب التقييد بالرجعية من الأول، فالقول الأول أظهر.
تزويج أخت المختلعة في العدة الرابع: هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت الزوجة التي خلعها؟ وكذا هل يجوز أن يتزوج برابعة وهو في العدة، أم لا؟ وجهان بل قولان:
يشهد للأول فيهما ما دل على الجواز في العدة البائنة ومنها المقام، وفي خصوص أخت الزوجة، صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال - عليه السلام -: " قد برأت عصمتها منه وليس له عليها رجعة " (1).
ولكنه يمكن أن يستدل للأول بوجهين:
الأول: إن مقتضى اطلاق قوله في صحيح ابن بزيع: وتكون امرأته، ذلك فإنه إن لم نقل بعودها إلى الزوجية كما في الرجعية من الأول حيث عرفت أنها زوجته ما لم تنقض العدة، فلا كلام في أن مقتضى اطلاق التنزيل منزلتها ترتب جميع الأحكام المترتبة على الزوجة عليها.
الثاني: إنه قد حكم الشارع الأقدس بترتب أحكامه على العدة الرجعية أي على المرأة ما دامت فيها، فمقتضى ما دل على أنها تصير رجعية برجوعها في البذل ترتب تلك الأحكام وليس في أدلتها ما يوجب التقييد بالرجعية من الأول، فالقول الأول أظهر.
تزويج أخت المختلعة في العدة الرابع: هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت الزوجة التي خلعها؟ وكذا هل يجوز أن يتزوج برابعة وهو في العدة، أم لا؟ وجهان بل قولان:
يشهد للأول فيهما ما دل على الجواز في العدة البائنة ومنها المقام، وفي خصوص أخت الزوجة، صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال - عليه السلام -: " قد برأت عصمتها منه وليس له عليها رجعة " (1).