____________________
أن يصالح أهله، فإن الله غفور رحيم، وإن لم يف أجبر على الطلاق، وإن امتنع على الأمرين يحبس " (1) (ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفعل أحدهما)، بلا خلاف.
وفي رواية حماد عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " المؤلي إذا أبى أن يطلق كان أمير المؤمنين - عليه السلام - يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق " (2) بل في جملة (3) من النصوص أنه إن امتنع يضرب عنقه.
انقضاء مدة التربص وينبغي التنبيه على أمور:
1 - إنه لو انقضت مدة التربص وهناك مانع عن الوطء، فإن كان المانع في الزوج فسيأتي حكمه، وإن كان من جهتها بأن كانت مريضة بحيث لا يمكن وطئها أو محبوسة لا يمكنه الوصول إليها أو نحو ذلك، لم يثبت المطالبة بالفئة فعلا اجماعا لأنه معذور والحال هذه، وكذا لو كانت محرمة أو حائضا أو نفساء أو صائمة أو مؤتفكة فرضا، وهل يؤمر بفئة العاجز كما في الشرائع وحكى عن كثير أم لا؟ كما عن الشيخ وجهان: أظهرهما الأول لأن ما دل على أن فئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة يشمل المقام كما سيأتي.
ولو تجددت أعذارها في أثناء المدة فعن الشيخ في المبسوط أنه تنقطع الاستدامة عدا الحيض بمعنى عدم احتسابها من المدة، فإذا زال العذر ثبت على ما مضى من المدة قبل العذر.
وفي رواية حماد عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " المؤلي إذا أبى أن يطلق كان أمير المؤمنين - عليه السلام - يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق " (2) بل في جملة (3) من النصوص أنه إن امتنع يضرب عنقه.
انقضاء مدة التربص وينبغي التنبيه على أمور:
1 - إنه لو انقضت مدة التربص وهناك مانع عن الوطء، فإن كان المانع في الزوج فسيأتي حكمه، وإن كان من جهتها بأن كانت مريضة بحيث لا يمكن وطئها أو محبوسة لا يمكنه الوصول إليها أو نحو ذلك، لم يثبت المطالبة بالفئة فعلا اجماعا لأنه معذور والحال هذه، وكذا لو كانت محرمة أو حائضا أو نفساء أو صائمة أو مؤتفكة فرضا، وهل يؤمر بفئة العاجز كما في الشرائع وحكى عن كثير أم لا؟ كما عن الشيخ وجهان: أظهرهما الأول لأن ما دل على أن فئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة يشمل المقام كما سيأتي.
ولو تجددت أعذارها في أثناء المدة فعن الشيخ في المبسوط أنه تنقطع الاستدامة عدا الحيض بمعنى عدم احتسابها من المدة، فإذا زال العذر ثبت على ما مضى من المدة قبل العذر.