فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٣ - الصفحة ٤١٦
ولو قده السيف بنصفين حلا إن تحركا أو لم يتحركا ولو تحرك أحدهما حركة ما حياته مستقرة حل بعد التذكية
____________________
وهو على جبل فسقط فلا تأكله، وإن رميت فأصابه سهمك ووقع في الماء فكله إذا كان رأسه في الماء فلا تأكله " (1).
وهو من جهة استناد الصدوق ما تضمنه إلى المعصوم - عليه السلام - جزما من المرسل الذي يكون حجة وأفتى بما تضمنه الصدوقان، وصوبهما المصنف - ره - والشهيد الثاني وغيرهما.
وتقريب الاستدلال به: أنه إذا كان رأسه خارج الماء فهو أمارة استناد الموت إلى الرمي لا إلى الماء، وإلا فكل من الأمرين محتمل، فالأظهر الحلية مع العلم باستناد الموت إلى الرمية.
حكم من ضرب الصيد فقده نصفين السادسة: (ولو قده السيف بنصفين حلا إن تحركا) حركة المذبوح (أو لم يتحركا) بلا خلاف كما عن الخلاف والمبسوط والسرائر، لكنهم لم يقيدوه بأحد القيدين وإن كان الظاهر إرادتهم إياه بناء على الغالب في القد بنصفين مع أنهم صرحوا بكون مثله من جملة أسباب عدم استقرار الحياة فلا خلاف في المسألة.
ويشهد له مضافا إلى اطلاق الأدلة: موثق غياث عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
في الرجل يضرب الصيد فيجدله بنصفين، قال - عليه السلام -: " يأكلهما جميعا، وإن ضربه فأبان منه عضوا لم يأكل منه ما أبان منه وأكل سائره " (2).
(ولو تحرك أحدهما حركة ما حياته مستقرة حل بعد التذكية) ما فيه الحياة

(1) الوسائل باب 26 من أبواب الصيد حديث 3.
(2) الوسائل باب 35 من أبواب الصيد حديث 1.
(٤١٦)
مفاتيح البحث: الصيد (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 413 414 415 416 417 418 419 » »»
الفهرست