____________________
المصاهرة، وأن محارم النسب قد تكون الجدات وقد تكون غيرهن، تكون الصور اثنتين وسبعين، ولا يخفى حكمها إذا لاحظت ما قررناه في الموضعين.
ولو شبهها بأخت الزوجة أو عمتها أو خالتها ممن تحرم في حال لا مطلقا لا يقع الظهار بلا خلاف، لأن حكمها حكم الأجنبية في جميع الأحكام، لأن تحريمها يزول بفراق زوجته وهي كجميع نساء العالم المحرمة على المتزوج أربعا، ويحل له كل واحدة ممن ليست بمحرمة بغير ذلك على وجه التخيير بفراق واحدة من الأربع، ولو قال:
كظهر أبي وأخي أو عمي لم يقع، وفي المسالك هذا الحكم محل وفاق لأن الرجل ليس محلا للاستمتاع ولا في معرض الاستحلال، وكذا لو قالت: هي أنت علي كظهر أبي أو عمي أو ما شاكل، فإن الظهار من أحكام الرجال كالطلاق إجماعا، وخبر السكوني (1) شاهد به وكذا مرسل ابن فضال الآتي.
شرائط وقوع الظهار المقام الثاني: في شرائط الظهار ووقوعه، وهي أقسام إذ بعضها يعتبر في الصيغة و بعضها في المظاهر، وبعضها في المظاهرة، فالكلام في مسائل:
الأولى: لا خلاف (و) لا اشكال في أن (شرطه سماع شاهدي عدل) وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه، وفي المسالك استشكل في اعتبار العدالة فيهما.
ويشهد لاعتبار سماع الشاهدين وحضورهما: حسن حمران في حديث: قال أبو جعفر - عليه السلام -: " لا يكون ظهار في يمين ولا في اضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار إلا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين " (2).
ولو شبهها بأخت الزوجة أو عمتها أو خالتها ممن تحرم في حال لا مطلقا لا يقع الظهار بلا خلاف، لأن حكمها حكم الأجنبية في جميع الأحكام، لأن تحريمها يزول بفراق زوجته وهي كجميع نساء العالم المحرمة على المتزوج أربعا، ويحل له كل واحدة ممن ليست بمحرمة بغير ذلك على وجه التخيير بفراق واحدة من الأربع، ولو قال:
كظهر أبي وأخي أو عمي لم يقع، وفي المسالك هذا الحكم محل وفاق لأن الرجل ليس محلا للاستمتاع ولا في معرض الاستحلال، وكذا لو قالت: هي أنت علي كظهر أبي أو عمي أو ما شاكل، فإن الظهار من أحكام الرجال كالطلاق إجماعا، وخبر السكوني (1) شاهد به وكذا مرسل ابن فضال الآتي.
شرائط وقوع الظهار المقام الثاني: في شرائط الظهار ووقوعه، وهي أقسام إذ بعضها يعتبر في الصيغة و بعضها في المظاهر، وبعضها في المظاهرة، فالكلام في مسائل:
الأولى: لا خلاف (و) لا اشكال في أن (شرطه سماع شاهدي عدل) وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه، وفي المسالك استشكل في اعتبار العدالة فيهما.
ويشهد لاعتبار سماع الشاهدين وحضورهما: حسن حمران في حديث: قال أبو جعفر - عليه السلام -: " لا يكون ظهار في يمين ولا في اضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار إلا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين " (2).