____________________
4 - قال سيد المدارك: يعتبر في الحكم بالايقاف بها قصد التعليق فلو قصد بالمشيئة الترك لم يحكم به اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن وفي غيره يرجع إلى قواعد اللغة.
وفيه: إن مقتضى اطلاق النصوص القوي بعضها والمنجبر غيره بالعمل عدم الفرق بينهما كما صرح به جده وغيره.
5 - ربما يقال باعتبار أن يكون عازما عليه من ابتداء اليمين فلو عزم عليه في الأثناء أو بعدها بلا فصل لم يحكم بالايقاف اقتصارا على المتيقن.
ويرده: اطلاق النصوص، كما أن مقتضى اطلاقها عدم اعتبار تأخيره عنها، بل لا فرق بينه وبين تقديمه وتوسطه.
حكم يمين الولد والزوجة الخامسة: ولا تنعقد انعقادا تاما غير متزلزل يمين الولد والزوجة والمملوك مع الوالد والزوج والمولى بلا خلاف فيه في الجملة، بل عن الغنية الاجماع عليه إنما الخلاف في أنه هل تصح يمين هؤلاء وتنعقد وأن للولي الحل، كما في المتن حيث قال: (وللوالد والزوج والمولى حل يمين الولد والزوجة والعبد في غير الواجب).
وفي الشرائع والنافع وفي المسالك نسبته إلى المشهور، أو أنها لا تصح بدون الإذن كما اختاره الشهيد الثاني وسيد الرياض وقبلهما المصنف في محكي الإرشاد وبعدهما غيرهما.
وتظهر الثمرة فيما لو مات الزوج أو الأب قبل الحل في المطلق أو مع بقاء الوقت، فعلى الأول ينعقد اليمين وعلى الثاني هي باطلة، بل تظهر الثمرة فيما إذا لم يطلع الأب أو الزوج إلى أن مضى الوقت فإنه على الأول يحنث وليس كذلك على الثاني.
وفيه: إن مقتضى اطلاق النصوص القوي بعضها والمنجبر غيره بالعمل عدم الفرق بينهما كما صرح به جده وغيره.
5 - ربما يقال باعتبار أن يكون عازما عليه من ابتداء اليمين فلو عزم عليه في الأثناء أو بعدها بلا فصل لم يحكم بالايقاف اقتصارا على المتيقن.
ويرده: اطلاق النصوص، كما أن مقتضى اطلاقها عدم اعتبار تأخيره عنها، بل لا فرق بينه وبين تقديمه وتوسطه.
حكم يمين الولد والزوجة الخامسة: ولا تنعقد انعقادا تاما غير متزلزل يمين الولد والزوجة والمملوك مع الوالد والزوج والمولى بلا خلاف فيه في الجملة، بل عن الغنية الاجماع عليه إنما الخلاف في أنه هل تصح يمين هؤلاء وتنعقد وأن للولي الحل، كما في المتن حيث قال: (وللوالد والزوج والمولى حل يمين الولد والزوجة والعبد في غير الواجب).
وفي الشرائع والنافع وفي المسالك نسبته إلى المشهور، أو أنها لا تصح بدون الإذن كما اختاره الشهيد الثاني وسيد الرياض وقبلهما المصنف في محكي الإرشاد وبعدهما غيرهما.
وتظهر الثمرة فيما لو مات الزوج أو الأب قبل الحل في المطلق أو مع بقاء الوقت، فعلى الأول ينعقد اليمين وعلى الثاني هي باطلة، بل تظهر الثمرة فيما إذا لم يطلع الأب أو الزوج إلى أن مضى الوقت فإنه على الأول يحنث وليس كذلك على الثاني.