____________________
محمد بن مسلم، قال: المطلقة تحج وتشهد الحقوق (1)، ومنها ما يدل على المنع كخبر سماعة المتقدم، ومنها ما يدل على الجواز بإذن الزوج كخبر معاوية بن عمار المتقدم، والجمع بين النصوص يقتضي البناء على الجواز بإذنه.
5 - قد تقدم في مبحث النفقات أنه لا ريب (و) لا كلام في أنه يجب (عليه نفقة عدتها) كسوتها واسكانها.
6 - لا خلاف في أن المنع عن الخروج والاخراج مختص بالطلاق الرجعي فلا منع عنهما في البائن، والنصوص السابقة شاهدة به، لاحظ صحيح أبي خلف وغيره، وبها يقيد اطلاق الآية الكريمة لو لم نقل أنها بقرينة ما في آخرها من العلة مختصة بالرجعية، وكذا يقيد اطلاق ما دل على أن المطلقة تعتد في بيت زوجها، وقد مر حكم نفقتها أيضا وأنها لا تجب إلا أن تكون حاملا، فلها النفقة والسكنى اجماعا وكتابا وسنة.
7 - بناء على ما اخترناه في الاخراج والخروج تسقط جملة من الفروع التي ذكروها في المقام مثل: ما لو طلقها في بيت ثم باع البيت أو حجر عليه الحاكم، وما شاكل ذلك فإنه يصح البيع في الأول ولا تضرب مع الغرماء في الثاني ولا يقدم حقها عليهم، لعدم تعلق حقه بذلك البيت الخاص فإن لها عليه الاسكان، ثم إنه قد مر الكلام في نفقة المطلقة الرجعية والبائنة والحامل وغيرهن مفصلا في مبحث النفقات فلا وجه للإعادة.
مبدأ زمان العدة المسألة الخامسة: لا ريب في أن زوجة الحاضر تعتد من حين الطلاق أو الوفاة، وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه لأنه الظاهر من أدلة الاعتداد بالطلاق أو الوفاة كما
5 - قد تقدم في مبحث النفقات أنه لا ريب (و) لا كلام في أنه يجب (عليه نفقة عدتها) كسوتها واسكانها.
6 - لا خلاف في أن المنع عن الخروج والاخراج مختص بالطلاق الرجعي فلا منع عنهما في البائن، والنصوص السابقة شاهدة به، لاحظ صحيح أبي خلف وغيره، وبها يقيد اطلاق الآية الكريمة لو لم نقل أنها بقرينة ما في آخرها من العلة مختصة بالرجعية، وكذا يقيد اطلاق ما دل على أن المطلقة تعتد في بيت زوجها، وقد مر حكم نفقتها أيضا وأنها لا تجب إلا أن تكون حاملا، فلها النفقة والسكنى اجماعا وكتابا وسنة.
7 - بناء على ما اخترناه في الاخراج والخروج تسقط جملة من الفروع التي ذكروها في المقام مثل: ما لو طلقها في بيت ثم باع البيت أو حجر عليه الحاكم، وما شاكل ذلك فإنه يصح البيع في الأول ولا تضرب مع الغرماء في الثاني ولا يقدم حقها عليهم، لعدم تعلق حقه بذلك البيت الخاص فإن لها عليه الاسكان، ثم إنه قد مر الكلام في نفقة المطلقة الرجعية والبائنة والحامل وغيرهن مفصلا في مبحث النفقات فلا وجه للإعادة.
مبدأ زمان العدة المسألة الخامسة: لا ريب في أن زوجة الحاضر تعتد من حين الطلاق أو الوفاة، وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه لأنه الظاهر من أدلة الاعتداد بالطلاق أو الوفاة كما