____________________
خصوص صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد كان سمى حين رمى ولم تصبه الحديدة قال - عليه السلام -:
" إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإذا رآه فيأكل " (1).
وخبره الآخر عنه - عليه السلام - عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه بحديدة وقد سمى حين رمى قال - عليه السلام -: " يأكل إذا أصابه وهو يراه " الحديث (2).
الرابعة: قد عرفت أنه يعتبر في حلية ما قتله الكلب أو السهم كونه ممتنعا، (و) عليه ف (لو قتل الكلب أو السهم فرخا لم يحل) وهو واضح.
ويشهد به مضافا إلى ذلك: خبر الأفلح قال: سألت علي بن الحسين - عليه السلام - عن العصفور يفرخ في الدار هل يؤخذ فراخه؟ فقال - عليه السلام -: " لا إن الفرخ في وكره في ذمة الله ما لم يطر، ولو أن رجلا رمى صيدا في وكره فأصاب الطير والفراخ جميعا فإنه يأكل الطير ولا يأكل الفراخ، وذلك أن الفراخ ليس بصيد ما لم يطر وإنما يؤخذ باليد وإنما يكون صيدا إذا طار " (3).
موت الصيد بسببين الخامسة: (ولو رماه بسهم) ونحوه (فتردى من جبل أو وقع في الماء فمات) موتا يحتمل استناده إلى كل منهما (لم يحل) اجماعا كما في الرياض.
ويشهد به مضافا إلى أنه من باب اجتماع السببين المختلفين في التحليل
" إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإذا رآه فيأكل " (1).
وخبره الآخر عنه - عليه السلام - عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه بحديدة وقد سمى حين رمى قال - عليه السلام -: " يأكل إذا أصابه وهو يراه " الحديث (2).
الرابعة: قد عرفت أنه يعتبر في حلية ما قتله الكلب أو السهم كونه ممتنعا، (و) عليه ف (لو قتل الكلب أو السهم فرخا لم يحل) وهو واضح.
ويشهد به مضافا إلى ذلك: خبر الأفلح قال: سألت علي بن الحسين - عليه السلام - عن العصفور يفرخ في الدار هل يؤخذ فراخه؟ فقال - عليه السلام -: " لا إن الفرخ في وكره في ذمة الله ما لم يطر، ولو أن رجلا رمى صيدا في وكره فأصاب الطير والفراخ جميعا فإنه يأكل الطير ولا يأكل الفراخ، وذلك أن الفراخ ليس بصيد ما لم يطر وإنما يؤخذ باليد وإنما يكون صيدا إذا طار " (3).
موت الصيد بسببين الخامسة: (ولو رماه بسهم) ونحوه (فتردى من جبل أو وقع في الماء فمات) موتا يحتمل استناده إلى كل منهما (لم يحل) اجماعا كما في الرياض.
ويشهد به مضافا إلى أنه من باب اجتماع السببين المختلفين في التحليل