____________________
الفصل الثالث الكفارات (الفصل الثالث في الكفارات): الكفارة اسم للتكفير وأصلها الستر لأنها تستر الذنب، ومنه الكافر لأنه يستر الحق.
وقد ورد في الكتاب والسنة لفظ الكفارة وسيمران عليك، ولذلك جرى فيها النزاع المعروف وهو أنه هل لها حقيقة شرعية أو متشرعية أم لا؟ وفي أنها اسم للأعم أو الصحيح؟ وغير ذينك من المباحث المحررة في الأصول، ولا أثر لشئ منها في المقام فإنه في كل مورد أمرنا بالكفارة بين المراد بها ومصداقها، فلا ثمرة لتلكم المباحث في المقام كما لا أثر لاتعاب النفس لبيان تعريف جامع ومانع.
وفي المسالك وقد عرفها بعضهم بأنها طاعة مخصوصة مسقطة للعقوبة أو مخففة غالبا وقيد بالأغلبية لتدخل كفارة قتل الخطأ فيها فإنها ليست عقوبة.
وينتقض في طرده بالتوبة فإنها طاعة مخصوصة بل هو من أعظم الطاعات، ثم قد يكون مسقطة للذنب كما إذا كان الذنب حق الله تعالى ولم يجب قضاءه، وقد يكون مخففة له كما إذا اقترنت بوجوب القضاء أو رد الحق ونحوه.
وكذا ينتقض بقضاء العبادات فإنه طاعة مسقطة للذنب المترتب على التهاون في الفعل إلى أن خرج الوقت، أو مخففة له من حيث افتقار سقوطه إلى التوبة، انتهى.
وقد ورد في الكتاب والسنة لفظ الكفارة وسيمران عليك، ولذلك جرى فيها النزاع المعروف وهو أنه هل لها حقيقة شرعية أو متشرعية أم لا؟ وفي أنها اسم للأعم أو الصحيح؟ وغير ذينك من المباحث المحررة في الأصول، ولا أثر لشئ منها في المقام فإنه في كل مورد أمرنا بالكفارة بين المراد بها ومصداقها، فلا ثمرة لتلكم المباحث في المقام كما لا أثر لاتعاب النفس لبيان تعريف جامع ومانع.
وفي المسالك وقد عرفها بعضهم بأنها طاعة مخصوصة مسقطة للعقوبة أو مخففة غالبا وقيد بالأغلبية لتدخل كفارة قتل الخطأ فيها فإنها ليست عقوبة.
وينتقض في طرده بالتوبة فإنها طاعة مخصوصة بل هو من أعظم الطاعات، ثم قد يكون مسقطة للذنب كما إذا كان الذنب حق الله تعالى ولم يجب قضاءه، وقد يكون مخففة له كما إذا اقترنت بوجوب القضاء أو رد الحق ونحوه.
وكذا ينتقض بقضاء العبادات فإنه طاعة مسقطة للذنب المترتب على التهاون في الفعل إلى أن خرج الوقت، أو مخففة له من حيث افتقار سقوطه إلى التوبة، انتهى.