____________________
أحدها: الأصل فإنه يشك في اعتبارها وعدمه والأصل يقتضي عدمه.
ثانيها: اطلاق أدلة النذر بناء على ما هو الحق من امكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر.
ثالثها: إن بعض النصوص (1) يدل على كراهة النذر وحيث إن الأحكام الخمسة متضادة فمع كونه مكروها لا أمر به ولا محبوبية، ومن الواضح توقف قصد القربة والتقرب بعمل إلى الله تعالى على الأمر أو المحبوبية.
فالمتحصل مما ذكرناه: أنه لا يعتبر قصد القربة في النذر. فما أفاده الأساطين هو المستفاد من الأدلة.
بيان ضابط ما يصح تعلق النذر به (و) المقام الثالث: في (متعلق النذر) وفيه مسائل:
الأولى: (يجب أن يكون) المتعلق (طاعة لله) مأمورا به وجوبا أو استحبابا فلا ينعقد لو كان مرجوحا أو مباحا كما هو المشهور بين الأصحاب. بل عن ظاهر المختلف في مسألة نذر صوم أول يوم من رمضان، الاجماع عليه حيث قال بعد اختيار جوازه ردا على المبسوط والحلي للاجماع منا على أن النذر إنما ينعقد إذا كان متعلق النذر طاعة وفي المقام أقوال أخر:
(1) ما عن الشهيد في الدروس وهو أنه يجوز كونه مباحا يتساوى طرفاه دينا و دنيا.
(2) ما عن اللمعة وهو التفصيل بين المشروط فالأول والتبرع فالثاني مع تخصيص المباح بالراجح دينا أو دنيا، بل نسب في محكي شرحها وعن العلامة المجلسي - ره - هذا
ثانيها: اطلاق أدلة النذر بناء على ما هو الحق من امكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر.
ثالثها: إن بعض النصوص (1) يدل على كراهة النذر وحيث إن الأحكام الخمسة متضادة فمع كونه مكروها لا أمر به ولا محبوبية، ومن الواضح توقف قصد القربة والتقرب بعمل إلى الله تعالى على الأمر أو المحبوبية.
فالمتحصل مما ذكرناه: أنه لا يعتبر قصد القربة في النذر. فما أفاده الأساطين هو المستفاد من الأدلة.
بيان ضابط ما يصح تعلق النذر به (و) المقام الثالث: في (متعلق النذر) وفيه مسائل:
الأولى: (يجب أن يكون) المتعلق (طاعة لله) مأمورا به وجوبا أو استحبابا فلا ينعقد لو كان مرجوحا أو مباحا كما هو المشهور بين الأصحاب. بل عن ظاهر المختلف في مسألة نذر صوم أول يوم من رمضان، الاجماع عليه حيث قال بعد اختيار جوازه ردا على المبسوط والحلي للاجماع منا على أن النذر إنما ينعقد إذا كان متعلق النذر طاعة وفي المقام أقوال أخر:
(1) ما عن الشهيد في الدروس وهو أنه يجوز كونه مباحا يتساوى طرفاه دينا و دنيا.
(2) ما عن اللمعة وهو التفصيل بين المشروط فالأول والتبرع فالثاني مع تخصيص المباح بالراجح دينا أو دنيا، بل نسب في محكي شرحها وعن العلامة المجلسي - ره - هذا