____________________
وأجاب عنه المصنف - ره - بأنه محمول على فساد النكاح لأنه عقب تزويجها بعد طلاقها بشهر أو شهرين فيكون قد وقع في العدة فيكون باطلا، واستحسنه بعضهم وأيده بأمرين، أحدهما: تعقيب التزويج بالفاء المقتضية للفورية، ثانيهما: قوله فراجعها الأول.
ويرده: إن اطلاق التزويج محمول على الصحيح، والشهر والشهران متخللان بين الظهار والطلاق لا بين الطلاق والتزويج، والفاء لا تكون مقتضية للفورية، وعلى فرض الاقتضاء يراد بها الفورية الممكنة نظير تزوج فلان فولد له، والرجوع أريد به معناه اللغوي لا الرجعة الشرعية، وكيف كان فالخبر لا يصلح للمقاومة مع ما مر من وجوه فيطرح أو يحمل على التقية، أو على الاستحباب كما عن جماعة.
وأما سقوط الظهار مع موتها أو مع موت أحدهما فواضح، وأما مع الارتداد فإن كان لم يدخل بها أو كان هو المرتد عن فطرة سقطت الكفارة لأنه حينئذ بحكم الطلاق البائن حتى لو قلنا بقبول توبته على وجه يصح له تزويجه بامرأته، ولو كان عن ملة أو كانت المرتدة المرأة فهو بحكم الطلاق الرجعي ضرورة الرجوع إلى الزوجة بالاسلام في العدة كما هو واضح، فلا وجه لسقوط الكفارة، اللهم إلا أن يقال إن المطلقة الرجعية زوجة نصا وأما المرتدة أو زوجة المرتد فكونها بمنزلتها حتى في بقاء الزوجية محل نظر.
وعليه فمقتضى الأدلة انقطاع الزوجية بالارتداد وإن جاز الرجوع فينقطع حكم الظهار لما عرفت من أنه كما لا يقع بغير الزوجة ابتداء لا يقع به استدامة، والأظهر هو ذلك.
وجوب كفارة أخرى بالوطء قبل الكفارة الثالثة: المشهور بين المتقدمين (و) عليه كافة المتأخرين أنه (لو وطأ قبل التكفير
ويرده: إن اطلاق التزويج محمول على الصحيح، والشهر والشهران متخللان بين الظهار والطلاق لا بين الطلاق والتزويج، والفاء لا تكون مقتضية للفورية، وعلى فرض الاقتضاء يراد بها الفورية الممكنة نظير تزوج فلان فولد له، والرجوع أريد به معناه اللغوي لا الرجعة الشرعية، وكيف كان فالخبر لا يصلح للمقاومة مع ما مر من وجوه فيطرح أو يحمل على التقية، أو على الاستحباب كما عن جماعة.
وأما سقوط الظهار مع موتها أو مع موت أحدهما فواضح، وأما مع الارتداد فإن كان لم يدخل بها أو كان هو المرتد عن فطرة سقطت الكفارة لأنه حينئذ بحكم الطلاق البائن حتى لو قلنا بقبول توبته على وجه يصح له تزويجه بامرأته، ولو كان عن ملة أو كانت المرتدة المرأة فهو بحكم الطلاق الرجعي ضرورة الرجوع إلى الزوجة بالاسلام في العدة كما هو واضح، فلا وجه لسقوط الكفارة، اللهم إلا أن يقال إن المطلقة الرجعية زوجة نصا وأما المرتدة أو زوجة المرتد فكونها بمنزلتها حتى في بقاء الزوجية محل نظر.
وعليه فمقتضى الأدلة انقطاع الزوجية بالارتداد وإن جاز الرجوع فينقطع حكم الظهار لما عرفت من أنه كما لا يقع بغير الزوجة ابتداء لا يقع به استدامة، والأظهر هو ذلك.
وجوب كفارة أخرى بالوطء قبل الكفارة الثالثة: المشهور بين المتقدمين (و) عليه كافة المتأخرين أنه (لو وطأ قبل التكفير