____________________
الأولى: طفحت كلماتهم بأنه كلما يصح أن يكون مهرا يصح أن يكون فداء، وقد مر في بحث المهر أن كلما يملكه المسلم من عين أو دين أو منفعة يصح كونه مهرا إذا كان متمولا، وحينئذ، فيصح أن يقال: هي ما يصح تملكه، ولا تتقدر الفدية في جانب الكثرة بما وصل إليها من المهر وغيره بلا خلاف في شئ من ذلك، والآية الكريمة والنصوص شاهدة بذلك، لاحظ:
صحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام -: " المبارئة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وإنما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء، لأن المختلعة تعتدي في الكلام وتكلم بما لا يحل لها " (1).
وموثق سماعة: فإذا اختلعت فهي بائن، وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه، وليس له أن يأخذ من المبارئة كل الذي أعطاها (2).
وحسن زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام - في حديث: " فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير " (3) ونحوها غيرها، فلا اشكال في الحكم.
المسألة الثانية: صرح جماعة بأنه إنما يصح جعل كل ما يملك فدية بشرط التعيين أما بالإشارة كهذا الموجود أو بالوصف الذي يحصل به التعيين المخرج له عن الجهالة له وظاهرهم الاكتفاء في ذلك بمشاهدته ولو جهل خصوصياته فالمعتبر معلوميته في الجملة، وفي الشرائع فصل بين الغائب والحاضر واكتفى في الثاني بالمشاهدة، واعتبر ذكر الجنس والوصف والقدر في الغائب.
صحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام -: " المبارئة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وإنما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء، لأن المختلعة تعتدي في الكلام وتكلم بما لا يحل لها " (1).
وموثق سماعة: فإذا اختلعت فهي بائن، وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه، وليس له أن يأخذ من المبارئة كل الذي أعطاها (2).
وحسن زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام - في حديث: " فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير " (3) ونحوها غيرها، فلا اشكال في الحكم.
المسألة الثانية: صرح جماعة بأنه إنما يصح جعل كل ما يملك فدية بشرط التعيين أما بالإشارة كهذا الموجود أو بالوصف الذي يحصل به التعيين المخرج له عن الجهالة له وظاهرهم الاكتفاء في ذلك بمشاهدته ولو جهل خصوصياته فالمعتبر معلوميته في الجملة، وفي الشرائع فصل بين الغائب والحاضر واكتفى في الثاني بالمشاهدة، واعتبر ذكر الجنس والوصف والقدر في الغائب.