____________________
عليها " (1).
وموثق سماعة سألته عن المفقود؟ فقال: " إن علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق وإن لم تعلم أين هو من الأرض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض، فإن لم يوجد له خبر حتى يمضي الأربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للأزواج، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة، وإن قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها " (2).
وخبر السكوني عن جعفر - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - أن عليا - عليه السلام - قال: في المفقود: " لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك " (3)، هذه هي النصوص التي يعتمد عليها، وفي المقام روايات ضعيفة أخر أغمضنا عن ذكرها، ونخبة القول في المقام بالبحث في جهات:
الأولى: إن هذه النصوص كما ترى بعد الحمل مطلقها على مقيدها دالة على عدم الخيار مع العلم أو وجود من ينفق عليها.
نعم لا تدل على أنه إن أنفق عليها من بيت المال لا خيار لها، ومقتضى اطلاقها ثبوت الخيار لها، بل هي مختصة بالانفاق من ماله أو إنفاق وليه أو وكيله، فلو أنفق عليها متبرع لا دليل على وجوب أن تصبر ولها أن لا تقبل ما ينفقه الأجنبي.
فما في الجواهر والرياض من أنه إن أنفق عليها متبرع لا خيار لها، غير تام.
الثانية: حكي عن السرائر أن هذا الحكم مختص بحال انبساط يد الإمام - عليه
وموثق سماعة سألته عن المفقود؟ فقال: " إن علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق وإن لم تعلم أين هو من الأرض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض، فإن لم يوجد له خبر حتى يمضي الأربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للأزواج، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة، وإن قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها " (2).
وخبر السكوني عن جعفر - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - أن عليا - عليه السلام - قال: في المفقود: " لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك " (3)، هذه هي النصوص التي يعتمد عليها، وفي المقام روايات ضعيفة أخر أغمضنا عن ذكرها، ونخبة القول في المقام بالبحث في جهات:
الأولى: إن هذه النصوص كما ترى بعد الحمل مطلقها على مقيدها دالة على عدم الخيار مع العلم أو وجود من ينفق عليها.
نعم لا تدل على أنه إن أنفق عليها من بيت المال لا خيار لها، ومقتضى اطلاقها ثبوت الخيار لها، بل هي مختصة بالانفاق من ماله أو إنفاق وليه أو وكيله، فلو أنفق عليها متبرع لا دليل على وجوب أن تصبر ولها أن لا تقبل ما ينفقه الأجنبي.
فما في الجواهر والرياض من أنه إن أنفق عليها متبرع لا خيار لها، غير تام.
الثانية: حكي عن السرائر أن هذا الحكم مختص بحال انبساط يد الإمام - عليه