____________________
فالجمع بينه وبين النصوص الواردة في المطلقة مطلقا يقتضي البناء على استحبابه لها ثم الجمع بينه وبين ما ورد في الطلاق الرجعي يقتضي تقييده به، فتكون نتيجة الجمع بين الأخبار استحباب ذلك للبائنة كما أفاده الشيخ - ره -.
فما في الجواهر لا ريب في بعده لقصور الخبر عن اثباته، غير تام فإنه إن كان نظره إلى ما ادعاه من القصور ضعف السند فهو لا يضر بثبوت الاستحباب، وإن كان إلى معارضة ما تقدم، فيرده أن ذلك مقتضى الجمع العرفي بين النصوص.
عدة من مات زوجها بعد الطلاق (و) المسألة الثانية (لو مات) الزوج (بعد الطلاق رجعيا اعتدت الحرة والأمة للوفاة) أي استأنفت عدة الوفاة بلا خلاف فيه كما عن المبسوط.
ويشهد به مضافا إلى أن المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة كما مر، فيشملها أدلة عدة الوفاة كتابا وسنة، جملة من الأخبار كصحيح جميل أو حسنه عن بعض أصحابنا عن أحدهما - عليهما السلام -: في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها؟ قال - عليه السلام -: " تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا " (1).
وخبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات قبل أن تنقضي عدتها قال - عليه السلام -: " تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها " (2).
وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام -: " أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها
فما في الجواهر لا ريب في بعده لقصور الخبر عن اثباته، غير تام فإنه إن كان نظره إلى ما ادعاه من القصور ضعف السند فهو لا يضر بثبوت الاستحباب، وإن كان إلى معارضة ما تقدم، فيرده أن ذلك مقتضى الجمع العرفي بين النصوص.
عدة من مات زوجها بعد الطلاق (و) المسألة الثانية (لو مات) الزوج (بعد الطلاق رجعيا اعتدت الحرة والأمة للوفاة) أي استأنفت عدة الوفاة بلا خلاف فيه كما عن المبسوط.
ويشهد به مضافا إلى أن المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة كما مر، فيشملها أدلة عدة الوفاة كتابا وسنة، جملة من الأخبار كصحيح جميل أو حسنه عن بعض أصحابنا عن أحدهما - عليهما السلام -: في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها؟ قال - عليه السلام -: " تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا " (1).
وخبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات قبل أن تنقضي عدتها قال - عليه السلام -: " تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها " (2).
وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام -: " أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها