____________________
من الزنا فعن المصنف - ره - في التحرير والشهيد الثاني في المسالك والمحدث البحراني:
إن عليها العدة، وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثالثة من مسائل ما يحرم بالمصاهرة في كتاب النكاح، كما أنه قد تقدم في كتاب النكاح في مبحث ما يحرم بالمصاهرة حكم ما لو وطئت المرأة شبهة وألحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها ثم طلقها الزوج وأنه يجب عليها عدتان، وحكم تداخل العدتين، وأنها تعتد عدة الطلاق بعد الوضع، فراجع فلا نطيل الكلام بالإعادة.
عدة المتوفى عنها زوجها (و) المقام السادس في (عدة الحرة المتوفى عنها زوجها) المنكوحة بالعقد الصحيح الدائم، لا خلاف في أن عدتها، إذا كانت حائلا (أربعة أشهر وعشرة أيام) بل الاجماع بقسميه عليه.
ويشهد به قوله تعالى: * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) * (1).
ونصوص صحاح مستفيضة وغيرها من المعتبرة التي كادت تكون متواترة بل متواترة وستمر عليك جملة منها، وتمام الكلام في ضمن فروع:
1 - هل يختص ذلك بالعقد الدائم؟ كما عن جماعة منهم المفيد والمرتضى والعماني وسلار، وأما عدة المتمتع بها من الوفاة فعدتها شهران وخمسة أيام، أم لا يختص به فعدتها أيضا أربعة أشهر وعشرا، وقد مر الكلام في ذلك مفصلا في المسألة الأخيرة من الفصل الرابع في المتعة من كتاب النكاح.
إن عليها العدة، وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثالثة من مسائل ما يحرم بالمصاهرة في كتاب النكاح، كما أنه قد تقدم في كتاب النكاح في مبحث ما يحرم بالمصاهرة حكم ما لو وطئت المرأة شبهة وألحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها ثم طلقها الزوج وأنه يجب عليها عدتان، وحكم تداخل العدتين، وأنها تعتد عدة الطلاق بعد الوضع، فراجع فلا نطيل الكلام بالإعادة.
عدة المتوفى عنها زوجها (و) المقام السادس في (عدة الحرة المتوفى عنها زوجها) المنكوحة بالعقد الصحيح الدائم، لا خلاف في أن عدتها، إذا كانت حائلا (أربعة أشهر وعشرة أيام) بل الاجماع بقسميه عليه.
ويشهد به قوله تعالى: * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) * (1).
ونصوص صحاح مستفيضة وغيرها من المعتبرة التي كادت تكون متواترة بل متواترة وستمر عليك جملة منها، وتمام الكلام في ضمن فروع:
1 - هل يختص ذلك بالعقد الدائم؟ كما عن جماعة منهم المفيد والمرتضى والعماني وسلار، وأما عدة المتمتع بها من الوفاة فعدتها شهران وخمسة أيام، أم لا يختص به فعدتها أيضا أربعة أشهر وعشرا، وقد مر الكلام في ذلك مفصلا في المسألة الأخيرة من الفصل الرابع في المتعة من كتاب النكاح.