____________________
وصحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن رجل مملك ظاهر من امرأته فقال - عليه السلام -: " لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها " (1).
ونحوهما غيرهما وقد مر حديث حمران: " لا يكون ظهار إلا على طهر بعد جماع ".
واستدل للثاني: مضافا إلى عمومات الكتاب والسنة: بالخبر المتقدم الذي وصفه سيد الرياض بالصحة، لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق فكما يقع الطلاق بغير المدخول بها كذلك يقع بها، ولكن العمومات تختص بما تقدم، والخبر إنما يدل على أن الظهار لا يقع إلا حيث يقع الطلاق، لا على أنه حيث يقع الطلاق يقع الظهار، مع أن غايته الاطلاق فيقيد بما تقدم.
فالأظهر اعتبار الدخول بها في صحة الظهار، نعم في الدخول المعتبر لا فرق بين القبل والدبر، فلو وطأها دبرا يقع الظهار لاطلاق الأدلة، ولا يصغى إلى دعوى انسباق الدخول في القبل من الأدلة المزبورة كما مر مرارا في نظائر المقام من الأحكام المترتبة على الدخول، كما لا فرق بين الدخول المحرم كالوطء في حال الحيض أو في صوم رمضان أو في حال الصغر، والمحلل لاطلاق الأدلة، وأيضا لا فرق في كفاية الوطء دبرا بين كونها ممن يمكن وطأها قبلا أو لا يمكن كالرتقاء والمريضة التي لا توطأ، والظاهر أنه إلى ذلك نظر المصنف - ره - في القواعد قال: وعلى الاشتراط يقع مع الوطء دبرا في حال صغرها وجنونها ويقع بالرتقاء والمريضة التي لا توطأ وكذا في الشرائع.
تعليق الظهار على الشرط (و) في وقوع الظهار (مع الشرط قولان) ذهب إلى الوقوع الصدوق والشيخ وابن
ونحوهما غيرهما وقد مر حديث حمران: " لا يكون ظهار إلا على طهر بعد جماع ".
واستدل للثاني: مضافا إلى عمومات الكتاب والسنة: بالخبر المتقدم الذي وصفه سيد الرياض بالصحة، لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق فكما يقع الطلاق بغير المدخول بها كذلك يقع بها، ولكن العمومات تختص بما تقدم، والخبر إنما يدل على أن الظهار لا يقع إلا حيث يقع الطلاق، لا على أنه حيث يقع الطلاق يقع الظهار، مع أن غايته الاطلاق فيقيد بما تقدم.
فالأظهر اعتبار الدخول بها في صحة الظهار، نعم في الدخول المعتبر لا فرق بين القبل والدبر، فلو وطأها دبرا يقع الظهار لاطلاق الأدلة، ولا يصغى إلى دعوى انسباق الدخول في القبل من الأدلة المزبورة كما مر مرارا في نظائر المقام من الأحكام المترتبة على الدخول، كما لا فرق بين الدخول المحرم كالوطء في حال الحيض أو في صوم رمضان أو في حال الصغر، والمحلل لاطلاق الأدلة، وأيضا لا فرق في كفاية الوطء دبرا بين كونها ممن يمكن وطأها قبلا أو لا يمكن كالرتقاء والمريضة التي لا توطأ، والظاهر أنه إلى ذلك نظر المصنف - ره - في القواعد قال: وعلى الاشتراط يقع مع الوطء دبرا في حال صغرها وجنونها ويقع بالرتقاء والمريضة التي لا توطأ وكذا في الشرائع.
تعليق الظهار على الشرط (و) في وقوع الظهار (مع الشرط قولان) ذهب إلى الوقوع الصدوق والشيخ وابن