____________________
مخالف للكتاب والسنة وإن كان هو عدم الرجوع خارجا فهو لا يلازم عدم تأثير الرجوع.
فإن قيل: إن الرجوع حق للزوج فله اسقاطه فشرط سقوطه ليس شرطا مخالفا للكتاب والسنة.
قلنا: إن ذلك غير ثابت بل الظاهر أنه من قبيل الأحكام ولا يسقط باسقاطه.
3 - إن الشرط في ضمن الايقاع غير واجب الوفاء، فالمتحصل مما ذكرناه: أن الطلاق بالعوض إن وقع بالصيغة الجامعة للشرائط يصح الطلاق رجعيا لا بائنا ويملك الزوج العوض بأحد الطرق المتقدمة، ولو رجع الزوج بعد الطلاق له ذلك وإن كانت المرأة أيضا يجوز لها الرجوع فيما بذلته كما هو مقتضى الشرط الضمني الذي تخلفه الزوج، ولعله يكون ذلك قولا ثالثا في المسألة وهو: تملك الفدية والعوض، وكون الطلاق رجعيا، فتدبر.
للمرأة الرجوع في الفدية ما دامت في العدة المسألة الثانية: لا خلاف بين الأصحاب (و) لا ريب في أن (لها الرجوع في الفدية ما دامت في العدة).
وتشهد به النصوص، كصحيح محمد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن الرضا - عليه السلام -: عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال - عليه السلام -: " تبين منه وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته، فعلت " الحديث (1).
وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث: " ولا رجعة
فإن قيل: إن الرجوع حق للزوج فله اسقاطه فشرط سقوطه ليس شرطا مخالفا للكتاب والسنة.
قلنا: إن ذلك غير ثابت بل الظاهر أنه من قبيل الأحكام ولا يسقط باسقاطه.
3 - إن الشرط في ضمن الايقاع غير واجب الوفاء، فالمتحصل مما ذكرناه: أن الطلاق بالعوض إن وقع بالصيغة الجامعة للشرائط يصح الطلاق رجعيا لا بائنا ويملك الزوج العوض بأحد الطرق المتقدمة، ولو رجع الزوج بعد الطلاق له ذلك وإن كانت المرأة أيضا يجوز لها الرجوع فيما بذلته كما هو مقتضى الشرط الضمني الذي تخلفه الزوج، ولعله يكون ذلك قولا ثالثا في المسألة وهو: تملك الفدية والعوض، وكون الطلاق رجعيا، فتدبر.
للمرأة الرجوع في الفدية ما دامت في العدة المسألة الثانية: لا خلاف بين الأصحاب (و) لا ريب في أن (لها الرجوع في الفدية ما دامت في العدة).
وتشهد به النصوص، كصحيح محمد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن الرضا - عليه السلام -: عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال - عليه السلام -: " تبين منه وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته، فعلت " الحديث (1).
وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث: " ولا رجعة