____________________
وثالثا: إن التعليل في الصحيح الآتي لانعقاد اليمين بعمر الله بأن ذلك بالله عز وجل كالصريح في عدم الخصوصية للفظ، فلا اشكال في الحكم.
وأما القسم الرابع: فقد استدل لعدم انعقاده في المسالك: وإن نوى به الحلف بأنه بسبب اشتراكه بين الخالق والمخلوق اطلاقا واحدا ليس له حرمة ولا عظم فلا ينعقد به اليمين.
وفيه: إنه مع قصد الحالف بتلك اليمين الذات المقدسة وخصوصا مع ذكر القرينة يصدق عليها اليمين بالله تعالى فتشملها النصوص، والوجه الاعتباري المزبور لا يقيد الاطلاق، مع أن خبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: " من حلف فقال لا ورب المصحف فحنث فعليه كفارة واحدة " (1).
يدل على الانعقاد لاشتراك رب المصحف بين الله تعالى وصاحبه الذي هو ماله، ومع ذلك كله فلا يصغى إلى ما قيل من أنها كالعقود اللازمة لا يجوز عقدها إلا باللفظ الصريح، خصوصا بعد ما عرفت في كتاب النكاح ما في المقيس عليه.
وعليه، فالأظهر الانعقاد ويحمل كلمات المجمعين على إرادتهم الحلف بها على الاطلاق لا مع خصوص قصد الذات بها فضلا عن ذكر ما يدل على إرادة ذلك منها.
فروع 1 - إن الحروف التي يقسم بها عند أهل اللسان، الباء الموحدة، والواو، والتاء وأصلها الباء، وهي صلة الحلف والقسم وكان الحالف يقول حلفت أو أقسمت بالله، ثم لما كثر الاستعمال وفهم المقصود حذف الفعل. وتلي الباء الواو، وفي المسالك وآية
وأما القسم الرابع: فقد استدل لعدم انعقاده في المسالك: وإن نوى به الحلف بأنه بسبب اشتراكه بين الخالق والمخلوق اطلاقا واحدا ليس له حرمة ولا عظم فلا ينعقد به اليمين.
وفيه: إنه مع قصد الحالف بتلك اليمين الذات المقدسة وخصوصا مع ذكر القرينة يصدق عليها اليمين بالله تعالى فتشملها النصوص، والوجه الاعتباري المزبور لا يقيد الاطلاق، مع أن خبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: " من حلف فقال لا ورب المصحف فحنث فعليه كفارة واحدة " (1).
يدل على الانعقاد لاشتراك رب المصحف بين الله تعالى وصاحبه الذي هو ماله، ومع ذلك كله فلا يصغى إلى ما قيل من أنها كالعقود اللازمة لا يجوز عقدها إلا باللفظ الصريح، خصوصا بعد ما عرفت في كتاب النكاح ما في المقيس عليه.
وعليه، فالأظهر الانعقاد ويحمل كلمات المجمعين على إرادتهم الحلف بها على الاطلاق لا مع خصوص قصد الذات بها فضلا عن ذكر ما يدل على إرادة ذلك منها.
فروع 1 - إن الحروف التي يقسم بها عند أهل اللسان، الباء الموحدة، والواو، والتاء وأصلها الباء، وهي صلة الحلف والقسم وكان الحالف يقول حلفت أو أقسمت بالله، ثم لما كثر الاستعمال وفهم المقصود حذف الفعل. وتلي الباء الواو، وفي المسالك وآية