____________________
كفارة النوم عن العشاء الآخرة الخامسة: (ولو نام عن العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائما ويصليها) كما عن المرتضى مدعيا عليه الاجماع وكذا عن ابن زهرة في الغنية وعن الشيخ في النهاية واختاره السيد في الرياض.
ويشهد له المرسل كالصحيح عن مولانا الصادق - عليه السلام -: في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلى انتصاف الليل، قال - عليه السلام -: " يصليهما ويصبح صائما " (1).
والمناقشة فيه بأنه مرسل ومع ذلك لا يدل على الوجوب إذ لا أمر كما في المسالك، في غير محلها لأن إرساله لا يضر بالحجية بعد كون المرسل من أصحاب الاجماع وهو عبد الله بن المغيرة، والجملة الخبرية أظهر في الوجوب من الأمر.
كما أن المناقشة فيه بعدم تعرض الخبر لقضاء ذلك اليوم لو فرض تعذر حصوله شرعا بعذر كحيض أو سفر أو مرض أو غير ذلك، وعدم التعرض لحكمه لو أفطره عامدا كما في الجواهر كما ترى.
فالانصاف أن الخبر سندا ودلالة لا إشكال فيه، إلا من جهة اعراض المشهور عنه إذ لم نظفر بمن أفتى بالوجوب غير من تقدمت الإشارة إليهم، ودعوى السيدين الاجماع، فالظاهر كونها من قبيل ادعاء الاجماع على مقتضى الدليل، اللهم إلا أن يقال: إن قدماء الأصحاب عبروا في كتبهم بما هو عبارة النص الكاشف ذلك عن عدم اعراضهم عنه، إلا من جهة أنه متضمن للنوم إلى بعد انتصاف الليل، وهو إنما يتم إذا بنينا على خروج وقت العشاء الآخرة بانتصاف الليل.
وعلى القول بأن وقتها إلى طلوع الفخر لا يتم، اللهم إلا أن يقال: إن هذا حكم
ويشهد له المرسل كالصحيح عن مولانا الصادق - عليه السلام -: في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلى انتصاف الليل، قال - عليه السلام -: " يصليهما ويصبح صائما " (1).
والمناقشة فيه بأنه مرسل ومع ذلك لا يدل على الوجوب إذ لا أمر كما في المسالك، في غير محلها لأن إرساله لا يضر بالحجية بعد كون المرسل من أصحاب الاجماع وهو عبد الله بن المغيرة، والجملة الخبرية أظهر في الوجوب من الأمر.
كما أن المناقشة فيه بعدم تعرض الخبر لقضاء ذلك اليوم لو فرض تعذر حصوله شرعا بعذر كحيض أو سفر أو مرض أو غير ذلك، وعدم التعرض لحكمه لو أفطره عامدا كما في الجواهر كما ترى.
فالانصاف أن الخبر سندا ودلالة لا إشكال فيه، إلا من جهة اعراض المشهور عنه إذ لم نظفر بمن أفتى بالوجوب غير من تقدمت الإشارة إليهم، ودعوى السيدين الاجماع، فالظاهر كونها من قبيل ادعاء الاجماع على مقتضى الدليل، اللهم إلا أن يقال: إن قدماء الأصحاب عبروا في كتبهم بما هو عبارة النص الكاشف ذلك عن عدم اعراضهم عنه، إلا من جهة أنه متضمن للنوم إلى بعد انتصاف الليل، وهو إنما يتم إذا بنينا على خروج وقت العشاء الآخرة بانتصاف الليل.
وعلى القول بأن وقتها إلى طلوع الفخر لا يتم، اللهم إلا أن يقال: إن هذا حكم