____________________
المتقدم، قلت: فإن فعل فعليه شئ؟ قال - عليه السلام -: " أي والله إنه لآثم ظالم "، ونحوه غيره، لكن الآية الكريمة لا تدل على ذلك بل تدل على وجوب الكفارة وجوبا نفسيا مشروطا بالتماس ولا مانع من كونها واجبة بالوجوب النفسي وشرطا لجواز الوطء، ولا يكون اطلاق الواجب عليه مجازيا.
وأما الاستدلال المزبور، فيرده: أن وجوبها مشروط بالتماس والواجب لا يجوز تركه مع تحقق شرائطه، وأما تركه بعدم ايجاد شرطه فلا ينافي الوجوب بل جميع الواجبات المشروطة بالشرط الاختياري هكذا، فالأظهر أنها تجب بإرادة الوطء وشرط وجوبها نفس الوطء بنحو الشرط المتأخر لا المقارن.
وبذلك يندفع اشكال آخر على المشهور وهو أن الوجوب الشرطي لا يكفي في ملاحظة الامتثال المتوقف عليه صحة العبادة التي لا تقع من دون أمر شرعي فإن وجوبها على ما حققناه نفسي لا شرطي.
وأما ما في المسالك من الجواب عنه بأن نية وجوب الكفارة بهذا المعنى أي المعنى الشرطي لأن نية كل شئ بحسبه ولو لم نعتبر نية الوجه تخلصنا عن الاشكال، فغريب إذ العبادية متوقفة على الأمر أو المحبوبية ولو كان الأمر مقدميا أو المحبوبية كذلك وهذا يتم فيما إذا كان شئ شرطا لأمر واجب أو مستحب وأما ما هو شرط لأمر مباح فما المصحح لعباديته وبأي عنوان يأتي به فيصير بذلك عبادة، وهذا لا ربط له بنية الوجه، بل أساس الاشكال إنما هو في منشأ عبادية الشرط وقد انقدح بما ذكرناه أن الأظهر هو قول ثالث في المقام وهو وجوب الكفارة نفسا وشرطا لجواز الوطء.
حكم ما لو طلق المظاهر رجعيا ثم راجعها المسألة الثانية: (فإن طلق وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر) بلا خلاف وفي
وأما الاستدلال المزبور، فيرده: أن وجوبها مشروط بالتماس والواجب لا يجوز تركه مع تحقق شرائطه، وأما تركه بعدم ايجاد شرطه فلا ينافي الوجوب بل جميع الواجبات المشروطة بالشرط الاختياري هكذا، فالأظهر أنها تجب بإرادة الوطء وشرط وجوبها نفس الوطء بنحو الشرط المتأخر لا المقارن.
وبذلك يندفع اشكال آخر على المشهور وهو أن الوجوب الشرطي لا يكفي في ملاحظة الامتثال المتوقف عليه صحة العبادة التي لا تقع من دون أمر شرعي فإن وجوبها على ما حققناه نفسي لا شرطي.
وأما ما في المسالك من الجواب عنه بأن نية وجوب الكفارة بهذا المعنى أي المعنى الشرطي لأن نية كل شئ بحسبه ولو لم نعتبر نية الوجه تخلصنا عن الاشكال، فغريب إذ العبادية متوقفة على الأمر أو المحبوبية ولو كان الأمر مقدميا أو المحبوبية كذلك وهذا يتم فيما إذا كان شئ شرطا لأمر واجب أو مستحب وأما ما هو شرط لأمر مباح فما المصحح لعباديته وبأي عنوان يأتي به فيصير بذلك عبادة، وهذا لا ربط له بنية الوجه، بل أساس الاشكال إنما هو في منشأ عبادية الشرط وقد انقدح بما ذكرناه أن الأظهر هو قول ثالث في المقام وهو وجوب الكفارة نفسا وشرطا لجواز الوطء.
حكم ما لو طلق المظاهر رجعيا ثم راجعها المسألة الثانية: (فإن طلق وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر) بلا خلاف وفي