____________________
.....
يشهد للأول: خبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - أتى رجل أمير المؤمنين - عليه السلام - فقال: يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما وإني قلت والله لا أقربك حتى تفطميه، قال - عليه السلام -: " ليس في الاصلاح إيلاء " (1).
وصحيح حفص بن البختري عنه - عليه السلام - في حديث: " فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل " (2).
فمن الغريب وسوسة الشهيد الثاني في الحكم، وعليه فلو حلف أن لا يجامعها دبرا أو في حيض أو نفاس لم يكن مؤليا لأنه محسن غير مضار.
وهل يعتبر تجريده عن الشرط أم لا يعتبر ذلك؟ قولان: أولهما للشيخ في الخلاف وأتباعه والحلي والمصنف في أحد قوليه والمحقق في الشرائع، ثانيهما للشيخ في المبسوط والمصنف في المختلف، والشهيد الثاني في المسالك وغيرهم، أظهرهما الثاني لاطلاق الأدلة.
والاجماع المحكي ليس بحجة خصوصا في مثل المقام الذي يكون مدرك المجمعين معلوما وهو أحد الوجوه التي ذكرناها في كتاب النكاح وغيره التي بينا فسادها، والاقتصار على المتيقن وهو المجرد عن الشرط لا وجه له بعد اطلاق الدليل.
والنصوص المتضمنة لتفسيره منجزا سيقت لبيان صيغته بالنسبة إلى المحلوف به والمحلوف عليه لا لغير ذلك مما يشمل المفروض، فلا اشكال في الوقوع.
ما يعتبر في المؤلي والمؤلى منها المقام الثاني: في المؤلي والمؤلى منها (و) يعتبر في المؤلي البلوغ والعقل والاختيار
يشهد للأول: خبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - أتى رجل أمير المؤمنين - عليه السلام - فقال: يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما وإني قلت والله لا أقربك حتى تفطميه، قال - عليه السلام -: " ليس في الاصلاح إيلاء " (1).
وصحيح حفص بن البختري عنه - عليه السلام - في حديث: " فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل " (2).
فمن الغريب وسوسة الشهيد الثاني في الحكم، وعليه فلو حلف أن لا يجامعها دبرا أو في حيض أو نفاس لم يكن مؤليا لأنه محسن غير مضار.
وهل يعتبر تجريده عن الشرط أم لا يعتبر ذلك؟ قولان: أولهما للشيخ في الخلاف وأتباعه والحلي والمصنف في أحد قوليه والمحقق في الشرائع، ثانيهما للشيخ في المبسوط والمصنف في المختلف، والشهيد الثاني في المسالك وغيرهم، أظهرهما الثاني لاطلاق الأدلة.
والاجماع المحكي ليس بحجة خصوصا في مثل المقام الذي يكون مدرك المجمعين معلوما وهو أحد الوجوه التي ذكرناها في كتاب النكاح وغيره التي بينا فسادها، والاقتصار على المتيقن وهو المجرد عن الشرط لا وجه له بعد اطلاق الدليل.
والنصوص المتضمنة لتفسيره منجزا سيقت لبيان صيغته بالنسبة إلى المحلوف به والمحلوف عليه لا لغير ذلك مما يشمل المفروض، فلا اشكال في الوقوع.
ما يعتبر في المؤلي والمؤلى منها المقام الثاني: في المؤلي والمؤلى منها (و) يعتبر في المؤلي البلوغ والعقل والاختيار