____________________
الخاص على انعقاده فانعقاد النذر إنما يكون على وفق القاعدة.
وأما عدم وجوب التعجيل فهو أيضا كذلك، لعدم كون المنذور إلا الصدقة بالمال، ومقتضى الأصل عدم وجوب التعجيل. فبالنسبة إلى هذين الحكمين يتعدى إلى نذر البعض بلا حاجة إلى الفحوى وأختها.
وأما الحكم الثالث: فإن كان المنذور هو التصدق به عينا أو قيمة فهو أيضا على وفق القاعدة. وإن كان هو التصدق به عينا يكون هذا الحكم على خلاف القاعدة، فبالنسبة إليه لا يتعدى عن مورد النص، والفحوى ممنوعة لعدم معلومية المناط، وعلى فرض كون المناط هو التضرر فالتضرر بالتصدق بجميع المال أكثر من التضرر ببعضه فلا أولوية، وكون البعض منذور الصدقة على تقدير نذر المجموع لا يوجب التعدي بعد احتمال دخل المجموع في الحكم، فالأظهر عدم التعدي، نعم له التصدق به شيئا فشيئا حتى يوفي.
لو نذر وقيده بمكان أو وقت الخامسة: إن نذر القربة كالصدقة أن الصوم أو الصلاة وما شاكل، فقد يكون مطلقا غير مقيد بوقت أو مكان، وقد يكون مقيدا بأحدهما، وقد يكون مشروطا بشرط.
لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (مع الاطلاق لا يتقيد بوقت) ولا بمكان ووقته تمام العمر ومكانه جميع الأرض، ولا يتضيق إلا بظن الوفاة لكونه من الواجبات الموسعة.
(ولو قيده بوقت أو مكان) كما لو نذر الصدقة في يوم الجمعة أو الصلاة فيها، أو نذر الصدقة في مسد خاص والصلاة في المسجد الجامع وما شاكل (لزم) سواء اشتمل على مزية أم لا من غير فرق بين الصدقة وغيرها، لما عرفت من أنه لا يعتبر الرجحان في الخصوصيات بل المعتبر هو كون المنذور راجحا بنفسه.
وأما عدم وجوب التعجيل فهو أيضا كذلك، لعدم كون المنذور إلا الصدقة بالمال، ومقتضى الأصل عدم وجوب التعجيل. فبالنسبة إلى هذين الحكمين يتعدى إلى نذر البعض بلا حاجة إلى الفحوى وأختها.
وأما الحكم الثالث: فإن كان المنذور هو التصدق به عينا أو قيمة فهو أيضا على وفق القاعدة. وإن كان هو التصدق به عينا يكون هذا الحكم على خلاف القاعدة، فبالنسبة إليه لا يتعدى عن مورد النص، والفحوى ممنوعة لعدم معلومية المناط، وعلى فرض كون المناط هو التضرر فالتضرر بالتصدق بجميع المال أكثر من التضرر ببعضه فلا أولوية، وكون البعض منذور الصدقة على تقدير نذر المجموع لا يوجب التعدي بعد احتمال دخل المجموع في الحكم، فالأظهر عدم التعدي، نعم له التصدق به شيئا فشيئا حتى يوفي.
لو نذر وقيده بمكان أو وقت الخامسة: إن نذر القربة كالصدقة أن الصوم أو الصلاة وما شاكل، فقد يكون مطلقا غير مقيد بوقت أو مكان، وقد يكون مقيدا بأحدهما، وقد يكون مشروطا بشرط.
لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (مع الاطلاق لا يتقيد بوقت) ولا بمكان ووقته تمام العمر ومكانه جميع الأرض، ولا يتضيق إلا بظن الوفاة لكونه من الواجبات الموسعة.
(ولو قيده بوقت أو مكان) كما لو نذر الصدقة في يوم الجمعة أو الصلاة فيها، أو نذر الصدقة في مسد خاص والصلاة في المسجد الجامع وما شاكل (لزم) سواء اشتمل على مزية أم لا من غير فرق بين الصدقة وغيرها، لما عرفت من أنه لا يعتبر الرجحان في الخصوصيات بل المعتبر هو كون المنذور راجحا بنفسه.