____________________
فدعها " (1) هو هذه الصورة ولا أقل من الاطلاق.
كما أن مرسل ابن فضال عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير منها وله حسنة " (2)، ظاهر من ذلك كما لا يخفى، كما أنه إذا كان حين اليمين مرجوحا ولكن صار راجحا حين العمل يكشف ذلك عن انعقاد يمينه وإن كان هو لا يعلم بذلك.
ثم إن المعتبر هو عدم المرجوحية في المتعلق من حيث هو لا بالقياس إلى أمر آخر، فلو حلف أن يعطي زيدا دينارا وكان اعطاء عمر وإياه أرجح من اعطائه لزيد ينعقد اليمين كما لا يخفى.
حكم اليمين على فعل الغير والماضي والمستحيل الثانية: لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (لا يتعلق) اليمين (بفعل الغير) كما لو قال: والله لتفعلن، وهي المسماة بيمين المناشدة، فلو حلف كذلك لا تنعقد اليمين في حق المقسم عليه ولا المقسم، بل عليه اجماعنا كما في الشرح للسيد، كذا في الرياض.
ويشهد له مضافا إلى أن المقسم عليه لم يحلف كي يترتب عليه أحكامه، والمقسم حلف في حق غيره وهو فعل غير اختياري له فلا يجب باليمين ولا حنث على مخالفته:
صحيح عبد الرحمان عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة؟ قال - عليه السلام -: " لا " (3).
وموثق حفص وغيره عنه - عليه السلام - عن الرجل يقسم على أخيه قال - عليه السلام -:
كما أن مرسل ابن فضال عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير منها وله حسنة " (2)، ظاهر من ذلك كما لا يخفى، كما أنه إذا كان حين اليمين مرجوحا ولكن صار راجحا حين العمل يكشف ذلك عن انعقاد يمينه وإن كان هو لا يعلم بذلك.
ثم إن المعتبر هو عدم المرجوحية في المتعلق من حيث هو لا بالقياس إلى أمر آخر، فلو حلف أن يعطي زيدا دينارا وكان اعطاء عمر وإياه أرجح من اعطائه لزيد ينعقد اليمين كما لا يخفى.
حكم اليمين على فعل الغير والماضي والمستحيل الثانية: لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (لا يتعلق) اليمين (بفعل الغير) كما لو قال: والله لتفعلن، وهي المسماة بيمين المناشدة، فلو حلف كذلك لا تنعقد اليمين في حق المقسم عليه ولا المقسم، بل عليه اجماعنا كما في الشرح للسيد، كذا في الرياض.
ويشهد له مضافا إلى أن المقسم عليه لم يحلف كي يترتب عليه أحكامه، والمقسم حلف في حق غيره وهو فعل غير اختياري له فلا يجب باليمين ولا حنث على مخالفته:
صحيح عبد الرحمان عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة؟ قال - عليه السلام -: " لا " (3).
وموثق حفص وغيره عنه - عليه السلام - عن الرجل يقسم على أخيه قال - عليه السلام -: