____________________
الشيخ - ره - ما ذكره في الخلاف لظهوره، والوجه في استثناء المورد الأول واضح، وفي المورد الثاني النصوص الدالة على ذلك في السهم الآتية، مع أن الغيبة بعد ما صار مذكى وحكم بحليته لا تكون مانعة قطعا، ولا يظن بالشيخ البناء على الحرمة في هذه الصورة.
حكم ما لو نسي التسمية ويلحق بالمقام مسائل:
الأولى: (ولو نسي التسمية وكان يعتقد وجوبها حل الأكل) بلا خلاف.
ويشهد به: حسن زرارة عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إذا أرسل كلبه ونسي أن يسمي فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمي وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمي " (1).
وسيأتي في محله أن الذبح لو نسي أن يسمي حلت الذبيحة للروايات الصحيحة وغيرها، مع أنه رواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر وزاد: وحل ذلك (2).
وخبر عبد الرحمان بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث قال: " كل ما أكله الكلب إذا سميت، فإن كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل من فضله " (3).
وبهما المؤيدين بالشهرة يقيد اطلاق ما دل على اعتبار التسمية مطلقا.
وهل يختص ذلك بما إذا اعتقد وجوبها كما صرح به الشيخ في النهاية والحلي في السرائر والقاضي على ما حكى والمحقق في النافع والمصنف في المتن، أم لا يختص بذلك
حكم ما لو نسي التسمية ويلحق بالمقام مسائل:
الأولى: (ولو نسي التسمية وكان يعتقد وجوبها حل الأكل) بلا خلاف.
ويشهد به: حسن زرارة عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إذا أرسل كلبه ونسي أن يسمي فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمي وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمي " (1).
وسيأتي في محله أن الذبح لو نسي أن يسمي حلت الذبيحة للروايات الصحيحة وغيرها، مع أنه رواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر وزاد: وحل ذلك (2).
وخبر عبد الرحمان بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث قال: " كل ما أكله الكلب إذا سميت، فإن كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل من فضله " (3).
وبهما المؤيدين بالشهرة يقيد اطلاق ما دل على اعتبار التسمية مطلقا.
وهل يختص ذلك بما إذا اعتقد وجوبها كما صرح به الشيخ في النهاية والحلي في السرائر والقاضي على ما حكى والمحقق في النافع والمصنف في المتن، أم لا يختص بذلك