____________________
الاستحاضة أصفر بارد " (1).
ولو اشتبه بنحو لا يتحقق بالتمييز رجعت إلى عادة نسائها من أقربائها أو أقرانها على ما تقدم في باب الحيض.
ويشهد به في خصوص المقام خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام -: عن عدة المستحاضة؟ فقال: " تنظر قدر أقرائها فتزيد يوما أو تنقص يوما فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرائها " (2)، ولكنه كأمارية عادة النساء لها مختص بالمبتدئة.
ولو اختلفن أو فقدن اعتدت بالأشهر كفاقد التمييز من المضطربة:
لصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر والجارية التي قد يئست، ثلاثة أشهر " (3).
ومثله صحيح محمد بن مسلم (4) وخبر أبي بصير (5) وغيرهما، ولا يلاحظ هنا ما ذكروه في باب الحيض من تحيض هذه بالروايات، والظاهر عدم الخلاف في ذلك في المقام، ولا مانع من الالتزام بالفرق بين المقامين.
عدة الحامل (و) المقام الخامس في عدة (الحامل) المطلقة لا ريب ولا كلام في أن (عدتها وضع الحمل) ولو بعد الطلاق بلا فصل، والكتاب والسنة شاهدان به، أما الكتاب فقوله
ولو اشتبه بنحو لا يتحقق بالتمييز رجعت إلى عادة نسائها من أقربائها أو أقرانها على ما تقدم في باب الحيض.
ويشهد به في خصوص المقام خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام -: عن عدة المستحاضة؟ فقال: " تنظر قدر أقرائها فتزيد يوما أو تنقص يوما فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرائها " (2)، ولكنه كأمارية عادة النساء لها مختص بالمبتدئة.
ولو اختلفن أو فقدن اعتدت بالأشهر كفاقد التمييز من المضطربة:
لصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر والجارية التي قد يئست، ثلاثة أشهر " (3).
ومثله صحيح محمد بن مسلم (4) وخبر أبي بصير (5) وغيرهما، ولا يلاحظ هنا ما ذكروه في باب الحيض من تحيض هذه بالروايات، والظاهر عدم الخلاف في ذلك في المقام، ولا مانع من الالتزام بالفرق بين المقامين.
عدة الحامل (و) المقام الخامس في عدة (الحامل) المطلقة لا ريب ولا كلام في أن (عدتها وضع الحمل) ولو بعد الطلاق بلا فصل، والكتاب والسنة شاهدان به، أما الكتاب فقوله