____________________
وإن تعلق بأحدهما لزم اجتماع المثلين في نذر الواجب وذلك أو اجتماع الضدين في نذر المستحب.
ولا سبيل إلى دعوى المحقق النائيني - ره - بأن الدليلين الدالين على حكمين مماثلين متعلقين بعنوانين بينهما عموم من وجه لا تعارض بينهما لأنه يصح جعل الحكمين ولا يلزم اللغوية ويلتزم بالتأكد في المجمع، وإن لم يصح جعل حكمين مماثلين لعنوانين متساويين، أو كون النسبة عموما مطلقا للزوم اللغوية في الثاني، فإن هذا الوجه مضافا إلى عدم تماميته في نفسه إذ لزوم اللغوية إن كان مانعا عن جعل حكمين متماثلين في مورد كان مانعا عن اطلاق الجعل بنحو يشمل المجمع، لا ينطبق على المقام لفرض أن النسبة بين دليل وجوب الوفاء بالنذر وكل دليل من أدلة الأحكام الأولية وإن كانت عموما من وجه إلا أن النسبة بينه وبين مجموعها عموم مطلق فيعود المحذور.
وبعبارة أخرى: لا يكون هناك مورد يكون الأمر بالوفاء بالنذر باعثا فعليا وحده نحو الفعل ليخرج بذلك عن اللغوية، وعليه فلا يجب الوفاء به إلا بأن يلتزم بانعقاد النذر المتعلق بالمباح فيصح النذر الواجب أو المستحب بما أفاده المحقق النائيني - ره -.
وفيه: إنه مع الالتزام بالتأكد يندفع محذور اجتماع المثلين.
وأما محذور اللغوية فهو يندفع بأنه يمكن أن يكون الشخص بحيث لا ينبعث من أمر واحد وينبعث لو تأكد ذلك، بل فحين ينبعث من أمر واحد لا اشكال في أن باعثية الأمرين أشد، وعليه فلا محذور من هذه الناحية أيضا فيصح نذر الواجب أو المستحب بلا اشكال.
اعتبار كون المتعلق مقدورا الثانية لا خلاف بين الأصحاب في اعتبار أن يكون المنذور (مقدورا للناذر) فلا ينعقد
ولا سبيل إلى دعوى المحقق النائيني - ره - بأن الدليلين الدالين على حكمين مماثلين متعلقين بعنوانين بينهما عموم من وجه لا تعارض بينهما لأنه يصح جعل الحكمين ولا يلزم اللغوية ويلتزم بالتأكد في المجمع، وإن لم يصح جعل حكمين مماثلين لعنوانين متساويين، أو كون النسبة عموما مطلقا للزوم اللغوية في الثاني، فإن هذا الوجه مضافا إلى عدم تماميته في نفسه إذ لزوم اللغوية إن كان مانعا عن جعل حكمين متماثلين في مورد كان مانعا عن اطلاق الجعل بنحو يشمل المجمع، لا ينطبق على المقام لفرض أن النسبة بين دليل وجوب الوفاء بالنذر وكل دليل من أدلة الأحكام الأولية وإن كانت عموما من وجه إلا أن النسبة بينه وبين مجموعها عموم مطلق فيعود المحذور.
وبعبارة أخرى: لا يكون هناك مورد يكون الأمر بالوفاء بالنذر باعثا فعليا وحده نحو الفعل ليخرج بذلك عن اللغوية، وعليه فلا يجب الوفاء به إلا بأن يلتزم بانعقاد النذر المتعلق بالمباح فيصح النذر الواجب أو المستحب بما أفاده المحقق النائيني - ره -.
وفيه: إنه مع الالتزام بالتأكد يندفع محذور اجتماع المثلين.
وأما محذور اللغوية فهو يندفع بأنه يمكن أن يكون الشخص بحيث لا ينبعث من أمر واحد وينبعث لو تأكد ذلك، بل فحين ينبعث من أمر واحد لا اشكال في أن باعثية الأمرين أشد، وعليه فلا محذور من هذه الناحية أيضا فيصح نذر الواجب أو المستحب بلا اشكال.
اعتبار كون المتعلق مقدورا الثانية لا خلاف بين الأصحاب في اعتبار أن يكون المنذور (مقدورا للناذر) فلا ينعقد