____________________
تعالى: * (وإن عزموا الطلاق) * - بعد قوله -: * (للذين يؤلون من نسائهم) *، الدال على قبول المؤلى منها له وهو منتف عن المتمتع بها، وبأن لازم صحته جواز مطالبتها بالوطء وهو غير مستحق للتمتع بها، وبأصالة بقاء الحل في موضع النزاع، ولكن الأول ممنوع، والثاني يدفعه ما حقق في محله من أن رجوع الضمير إلى بعض المذكور سابقا لا يقتضي تخصيصه والثالث يرد بأنه ليس لازم صحته جواز المطالبة به مطلقا بل جوازه إن كان بالدوام.
والحق أن يستدل له بصحيح ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " لا إيلاء على الرجل من المرأة التي يتمتع بها " (1)، وبه يقيد اطلاق الكتاب والسنة وقد مر البحث في ذلك في كتاب النكاح في مبحث المتعة.
ويعتبر فيها أن تكون (مدخولا بها) بلا خلاف لصحيح محمد بن مسلم عن الإمامين الصادقين - عليهما السلام -: في غير المدخول بها، قال: " لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار " (2).
وحسن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها " (3)، ونحوهما غيرهما.
عدم وقوع الايلاء لأربعة أشهر فما دون المقام الثالث: في أحكام الايلاء وفيها مسائل:
الأولى: لا خلاف ولا اشكال في أنه يعتبر أن (يؤلى مطلقا) أو مقيدا بالدوام الذي تأكيد لما اقتضاه الاطلاق (أو) مقرونا بمدة (أزيد من أربعة أشهر) ولو لحظة، فلا يقع
والحق أن يستدل له بصحيح ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " لا إيلاء على الرجل من المرأة التي يتمتع بها " (1)، وبه يقيد اطلاق الكتاب والسنة وقد مر البحث في ذلك في كتاب النكاح في مبحث المتعة.
ويعتبر فيها أن تكون (مدخولا بها) بلا خلاف لصحيح محمد بن مسلم عن الإمامين الصادقين - عليهما السلام -: في غير المدخول بها، قال: " لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار " (2).
وحسن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها " (3)، ونحوهما غيرهما.
عدم وقوع الايلاء لأربعة أشهر فما دون المقام الثالث: في أحكام الايلاء وفيها مسائل:
الأولى: لا خلاف ولا اشكال في أنه يعتبر أن (يؤلى مطلقا) أو مقيدا بالدوام الذي تأكيد لما اقتضاه الاطلاق (أو) مقرونا بمدة (أزيد من أربعة أشهر) ولو لحظة، فلا يقع