____________________
عدة ذات الشهور (و) المقام الرابع: في ذات الشهور ف (إن كانت) المطلقة (في سن من تحيض ولا حيض لها فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرة) بلا خلاف فيه ولا فرق عندهم بين كون انقطاع حيضها خلقيا أو لعارض من حمل أو ارضاع أو مرض، وخالفهم القاضي والمفلح الصيمري في الأخيرين.
وكيف كان فيشهد لأصل الحكم مضافا إلى الاجماع المحكي عن جماعة الآية الكريمة: * (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) * (1).
وقد تقدم في المقام الأول من هذا الفصل تقريب الاستدلال بها فراجع، وجملة من النصوص، كصحيح زرارة أو حسنه عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: " أمران أيهما سبق بانت به المطلقة المسترابة تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت به، وإن مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين أشهر بانت بالحيض " (2).
وموثقه الآخر عن أحدهما - عليهما السلام -: " أي الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدتها إن مرت بها ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها وإن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها " (3).
وصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها
وكيف كان فيشهد لأصل الحكم مضافا إلى الاجماع المحكي عن جماعة الآية الكريمة: * (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) * (1).
وقد تقدم في المقام الأول من هذا الفصل تقريب الاستدلال بها فراجع، وجملة من النصوص، كصحيح زرارة أو حسنه عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: " أمران أيهما سبق بانت به المطلقة المسترابة تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت به، وإن مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين أشهر بانت بالحيض " (2).
وموثقه الآخر عن أحدهما - عليهما السلام -: " أي الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدتها إن مرت بها ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها وإن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها " (3).
وصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها