والعهد، أن يقول: عاهدت الله أو على عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا
____________________
السادسة: (ولو نذر صوم يوم بعينه فاتفق له السفر أفطر وقضاه، وكذا لو حاضت المرأة أو نفست، ولو كان عيدا أفطر ولا قضاء، وكذا لو عجز عن صومه) وقد مر الكلام في جميع ذلك في الجزء السابع من هذا الشرح في كتاب الصوم فلا نطيل الكلام بإعادة ما ذكرناه.
العهد (و) أما (العهد) الذي في الأصل: الاحتفاظ بالشئ ومراعاته على ما قيل، فصيغته (أن يقول: عاهدت الله أو على عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا) ومقتضى هذه العبارة كعبارة الشرائع والنافع عدم وقوعه إلا مشروطا.
ولكن المحكي عن جماعة منهم المصنف - ره - في جملة من كتبه وقوعه مطلقا أيضا، بل عن الشيخ في الخلاف دعوى الاجماع عليه، وهذا هو الأظهر لاطلاقات الكتاب والسنة بناء على صدقه على المتبرع به عرفا ولغة.
قال الله تعالى: * (الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه) * (1).
وقال سبحانه: * (وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم) * (2).
وفي خبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف لله بعهده؟ قال - عليه السلام -: " يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين " (3).
العهد (و) أما (العهد) الذي في الأصل: الاحتفاظ بالشئ ومراعاته على ما قيل، فصيغته (أن يقول: عاهدت الله أو على عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا) ومقتضى هذه العبارة كعبارة الشرائع والنافع عدم وقوعه إلا مشروطا.
ولكن المحكي عن جماعة منهم المصنف - ره - في جملة من كتبه وقوعه مطلقا أيضا، بل عن الشيخ في الخلاف دعوى الاجماع عليه، وهذا هو الأظهر لاطلاقات الكتاب والسنة بناء على صدقه على المتبرع به عرفا ولغة.
قال الله تعالى: * (الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه) * (1).
وقال سبحانه: * (وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم) * (2).
وفي خبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف لله بعهده؟ قال - عليه السلام -: " يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين " (3).