____________________
وأما حديث الأنصاري فإنما هو في صورة العجز ولكن الظاهر التسالم على عدم الفرق في ذلك بين كفارة الظهار وكفارة غيره، فيتعين حمل الثانية على الاستحباب جمعا بين الطائفتين، وكذا الطائفة الثالثة تحمل على الاستحباب للتصريح في الطائفة الأولى بالمد.
بل في خبر محمد بن مسلم (1) أن التقدير بالمد مع أن في الأهل من قوته من دون المد للطحن وغيره.
فالأظهر هو الاجتزاء بالمد، ويستحب الزيادة وأقلها الحفنة وأعلاها المد، وبذلك يجمع بين جميع النصوص كما لا يخفى.
ثم إنه قال في المسالك: والمعتبر من المد الوزن لا الكيل عندنا لأن المد الشرعي مركب من الرطل، والرطل مركب من الدرهم، والدرهم مركب من وزن الحبات ويسمى درهم الكيل ويتركب من المد الصاع، ومن الصاع الوسق فالوزن أصل الجميع وإنما عدل إلى الكيل في بعض المواضع تخفيفا، وتظهر الثمرة في اعتبار الشعر بالكيل والوزن فإنهما مختلفان جدا بالنسبة إلى مقدار البر من الكيل، انتهى.
وجوب استيفاء العدد مع التمكن وحكم ما لو تعذر 4 - لا خلاف بيننا في أنه مع التمكن لا بد من استيفاء العدد ولا يكفي اعطاء ما دونه وإن راعى العدد في الدفع بأن دفع إلى مسكين واحد في ستين يوم لأن المأمور به هو اطعام الستين مسكينا، وهو يشتمل على وصف وهو المسكنة، وعدد وهو الستون، فكما لا يجوز الاخلال بالوصف لا يجوز الاخلال بالعدد.
بل في خبر محمد بن مسلم (1) أن التقدير بالمد مع أن في الأهل من قوته من دون المد للطحن وغيره.
فالأظهر هو الاجتزاء بالمد، ويستحب الزيادة وأقلها الحفنة وأعلاها المد، وبذلك يجمع بين جميع النصوص كما لا يخفى.
ثم إنه قال في المسالك: والمعتبر من المد الوزن لا الكيل عندنا لأن المد الشرعي مركب من الرطل، والرطل مركب من الدرهم، والدرهم مركب من وزن الحبات ويسمى درهم الكيل ويتركب من المد الصاع، ومن الصاع الوسق فالوزن أصل الجميع وإنما عدل إلى الكيل في بعض المواضع تخفيفا، وتظهر الثمرة في اعتبار الشعر بالكيل والوزن فإنهما مختلفان جدا بالنسبة إلى مقدار البر من الكيل، انتهى.
وجوب استيفاء العدد مع التمكن وحكم ما لو تعذر 4 - لا خلاف بيننا في أنه مع التمكن لا بد من استيفاء العدد ولا يكفي اعطاء ما دونه وإن راعى العدد في الدفع بأن دفع إلى مسكين واحد في ستين يوم لأن المأمور به هو اطعام الستين مسكينا، وهو يشتمل على وصف وهو المسكنة، وعدد وهو الستون، فكما لا يجوز الاخلال بالوصف لا يجوز الاخلال بالعدد.