____________________
نذر صوم حين أو زمان الثانية: (ولو نذر صوم حين كان) اللازم (عليه) صوم (ستة أشهر ولو قال زمانا ف) عليه (خمسة أشهر) بلا خلاف فيهما إلا عن سيد المدارك.
ويشهد لهما: قوي السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن آبائه عن علي - عليهم السلام - في رجل نذر أن يصوم زمانا قال - عليه السلام -: " الزمان خمسة أشهر والحين ستة أشهر لأن الله تعالى يقول: * (تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها) * (1).
وللأول: خبر أبي الربيع الشامي المعتبر بوجود من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وهو الحسن بن محبوب في السند، عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن رجل قال: لله علي أن أصوم حينا وذلك في شكر، فقال أبو عبد الله - عليه السلام -:
" قد أتي علي - عليه السلام - بمثل هذا، فقال: صم ستة أشهر فإن الله عز وجل يقول: * (تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها) * يعني ستة أشهر " (2).
والايراد عليهما بضعف السند كما في المسالك وتبعه سبطه بأن حال السكوني معلوم وفي طريق الثاني جهالة، في غير محله لأن السكوني يعتمد على روايته وادعى الشيخ الاجماع على قبول روايته.
وأبو الربيع وكذا الراوي عنه وهو خالد بن حريز وإن كانا مجهولين، إلا أن الراوي عنهما من أصحاب الاجماع، مع أنه لو كان ضعف في السند يكون منجبرا بالعمل كما اعترف به في المسالك فلا اشكال في الحكم.
ويشهد لهما: قوي السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن آبائه عن علي - عليهم السلام - في رجل نذر أن يصوم زمانا قال - عليه السلام -: " الزمان خمسة أشهر والحين ستة أشهر لأن الله تعالى يقول: * (تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها) * (1).
وللأول: خبر أبي الربيع الشامي المعتبر بوجود من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وهو الحسن بن محبوب في السند، عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن رجل قال: لله علي أن أصوم حينا وذلك في شكر، فقال أبو عبد الله - عليه السلام -:
" قد أتي علي - عليه السلام - بمثل هذا، فقال: صم ستة أشهر فإن الله عز وجل يقول: * (تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها) * يعني ستة أشهر " (2).
والايراد عليهما بضعف السند كما في المسالك وتبعه سبطه بأن حال السكوني معلوم وفي طريق الثاني جهالة، في غير محله لأن السكوني يعتمد على روايته وادعى الشيخ الاجماع على قبول روايته.
وأبو الربيع وكذا الراوي عنه وهو خالد بن حريز وإن كانا مجهولين، إلا أن الراوي عنهما من أصحاب الاجماع، مع أنه لو كان ضعف في السند يكون منجبرا بالعمل كما اعترف به في المسالك فلا اشكال في الحكم.