____________________
بما لها على المساكين إن خرجت مع زوجها ثم خرجت معه: فقال: " ليس عليها شئ " (1).
وفي خبر علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام وكل مملوك له حر إن خرج مع عمته إلى مكة ولا تكارى لها ولا صحبها فقال - عليه السلام -: " ليس بشئ ليكاري لها وليخرج معها " (2) ونحوهما غيرهما.
وأما صحته زجرا فالظاهر الاجماع عليها. والوجه فيها أن الزجر عن المعصية والمخالفة طاعة فيشمله ما دل على انعقاد النذر إذا كان طاعة.
وإن كان الشرط ترك مباح أو أمر له فيه منفعة فعدم صحته شكرا واضح لأنه لا يكون قابلا للشكر ولا يتصور فيه الزجر فلا ينعقد النذر.
وإن كان الشرط أمرا مباحا متساوي الطرفين ولا يعود نفعه إليه وحاله بالنسبة إليه، سواء من تلك الجهة أو كان أمرا خارجيا كذلك ولم يكن فيه نفع عائد إلى المجتمع فالظاهر عدم صحة النذر لعدم قابلية ذلك للشكر، هذا كله في نذر الشرط.
حكم نذر التبرع وأما نذر التبرع وهو أن ينذر مبتدئا بغير شرط كأن يقول: لله علي أن أصوم، ونحو ذلك ففي انعقاده قولان:
أحدهما: الانعقاد وهو اختيار الأكثر، كما في المسالك وعليه الاجماع كما عن الشيخ في الخلاف.
وقد استدل له بقوله تعالى: * (رب إني نذرت لك ما في بطني محررا) * (3)، فأطلق
وفي خبر علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام وكل مملوك له حر إن خرج مع عمته إلى مكة ولا تكارى لها ولا صحبها فقال - عليه السلام -: " ليس بشئ ليكاري لها وليخرج معها " (2) ونحوهما غيرهما.
وأما صحته زجرا فالظاهر الاجماع عليها. والوجه فيها أن الزجر عن المعصية والمخالفة طاعة فيشمله ما دل على انعقاد النذر إذا كان طاعة.
وإن كان الشرط ترك مباح أو أمر له فيه منفعة فعدم صحته شكرا واضح لأنه لا يكون قابلا للشكر ولا يتصور فيه الزجر فلا ينعقد النذر.
وإن كان الشرط أمرا مباحا متساوي الطرفين ولا يعود نفعه إليه وحاله بالنسبة إليه، سواء من تلك الجهة أو كان أمرا خارجيا كذلك ولم يكن فيه نفع عائد إلى المجتمع فالظاهر عدم صحة النذر لعدم قابلية ذلك للشكر، هذا كله في نذر الشرط.
حكم نذر التبرع وأما نذر التبرع وهو أن ينذر مبتدئا بغير شرط كأن يقول: لله علي أن أصوم، ونحو ذلك ففي انعقاده قولان:
أحدهما: الانعقاد وهو اختيار الأكثر، كما في المسالك وعليه الاجماع كما عن الشيخ في الخلاف.
وقد استدل له بقوله تعالى: * (رب إني نذرت لك ما في بطني محررا) * (3)، فأطلق