____________________
النصوص منها الكاشف عن عدم اعتبار لفظ مخصوص، فلو قال: أنت كظهر أمي، بحذف حرف الصلة فهل يصح كما عن الأكثر، أم لا كما عن المصنف - ره - في التحرير، وجهان أظهرهما الأول فإنها حينئذ كانت طالق.
وما في المسالك من الفرق بينهما بأنه يحتمل صيغة الظهار مجردة عن الصلة كونها محرمة على غيره حرمة ظهر أمه عليه بخلاف الطلاق فإنه لاطلاق وهي في حبسه دون حبس غيره، يتم لو قلنا بلزوم ذكر جميع المتعلقات في الانشائيات حتى مع ظهور الكلام فيه، ولا دليل عليه، وحيث إن الظاهر من قوله: أنت كظهر أمي بالنسبة إلى الزوج فلا حاجة إلى ذكر الصلة، والشهيد - قده - قوى ذلك بنفسه وإنما ذكر ما ذكر في وجه ما اختاره المصنف - ره -.
حكم التشبيه بغير ظهر الأم من سائر أجزائها 3 - هل يقع الظهار بغير لفظ الظهر كأن يقول: كبطن أمي أو يدها أو رجلها أو شعرها، أم لا؟ قولان: أولهما: للشيخ في الخلاف والصدوق وجماعة وادعى الشيخ عليه الاجماع، ثانيهما: للسيد المرتضى مدعيا عليه الاجماع وتبعه الحلي وابن زهرة وجمع من الأصحاب وعليه المتأخرون.
يشهد للأول: خبر سدير عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: قلت له الرجل يقول لامرأته: أنت علي كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها؟ قال - عليه السلام -: " ما عنى إن أراد به الظهار فهو الظهار " (1).
وأورد عليه في المسالك بأنه ضعيف السند لجماعة وهم سهل بن زياد عن غياث ابن إبراهيم عن محمد بن سليمان عن أبيه عن سدير، وسهل ضعيف غال، وغياث
وما في المسالك من الفرق بينهما بأنه يحتمل صيغة الظهار مجردة عن الصلة كونها محرمة على غيره حرمة ظهر أمه عليه بخلاف الطلاق فإنه لاطلاق وهي في حبسه دون حبس غيره، يتم لو قلنا بلزوم ذكر جميع المتعلقات في الانشائيات حتى مع ظهور الكلام فيه، ولا دليل عليه، وحيث إن الظاهر من قوله: أنت كظهر أمي بالنسبة إلى الزوج فلا حاجة إلى ذكر الصلة، والشهيد - قده - قوى ذلك بنفسه وإنما ذكر ما ذكر في وجه ما اختاره المصنف - ره -.
حكم التشبيه بغير ظهر الأم من سائر أجزائها 3 - هل يقع الظهار بغير لفظ الظهر كأن يقول: كبطن أمي أو يدها أو رجلها أو شعرها، أم لا؟ قولان: أولهما: للشيخ في الخلاف والصدوق وجماعة وادعى الشيخ عليه الاجماع، ثانيهما: للسيد المرتضى مدعيا عليه الاجماع وتبعه الحلي وابن زهرة وجمع من الأصحاب وعليه المتأخرون.
يشهد للأول: خبر سدير عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: قلت له الرجل يقول لامرأته: أنت علي كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها؟ قال - عليه السلام -: " ما عنى إن أراد به الظهار فهو الظهار " (1).
وأورد عليه في المسالك بأنه ضعيف السند لجماعة وهم سهل بن زياد عن غياث ابن إبراهيم عن محمد بن سليمان عن أبيه عن سدير، وسهل ضعيف غال، وغياث