____________________
صيدا فقتله لم يحل، فإن ذلك في قوة استرساله من قبل نفسه، وإن شئت قلت: إن ظاهر الخبرين المتقدمين اعتبار أن يرسله للصيد لا الارسال المطلق.
3 - اعتبار أن يكون قصده المحلل، فلو أرسله بقصد صيد ظن أنه خنزير فبان أنه محلل، أو أرسله بقصد خنزير فلم يصبه وأصاب محللا، قالوا: لا يحل وصريح الرياض عدم الخلاف فيه، ووجهه غير ظاهر، سيما وأن ظاهرهم عدم اعتبار قصد المعين وأنه لو أرسله على صيد فقتل غيره حل، اللهم إلا أن يكون اجماع.
يعتبر التسمية عند الارسال (و) الخامس: (أن يسمي عند إرساله) بلا خلاف في وجوب التسمية واشتراطها في حلية ما يقتله الكلب والسهم عندنا وعند كل من أوجبها في الذبيحة.
ويشهد به: عموم قوله تعالى: * (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) * (1) فتأمل، فإن في دلالة الآية كلاما سيأتي، واجماله احتمال أن يكون قوله:
* (وإنه لفسق) * حالا لا معطوفا والتقدير: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه في حالة كونه فسقا، وقد فسره بقوله في الآية الأخرى: * (أهل به لغير الله) * (2) وبقرينة ما قبله فلا يكون النهي عن أكله مطلقا بل في هذه الحالة بل ربما يقال: إن الظاهر ذلك لعدم جواز عطف الجملة الخبرية على الجملة الانشائية عند علماء البيان ومحققي العربية.
وعليه: فلا تدل الآية على اعتبار التسمية على الذبيحة ولا على الصيد مطلقا.
وخصوص قوله تعالى في الكلب: * (فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه) * (3) ودلالته واضحة فإن الظاهر من الأمر بشئ في المركب من أمور كونه ارشادا
3 - اعتبار أن يكون قصده المحلل، فلو أرسله بقصد صيد ظن أنه خنزير فبان أنه محلل، أو أرسله بقصد خنزير فلم يصبه وأصاب محللا، قالوا: لا يحل وصريح الرياض عدم الخلاف فيه، ووجهه غير ظاهر، سيما وأن ظاهرهم عدم اعتبار قصد المعين وأنه لو أرسله على صيد فقتل غيره حل، اللهم إلا أن يكون اجماع.
يعتبر التسمية عند الارسال (و) الخامس: (أن يسمي عند إرساله) بلا خلاف في وجوب التسمية واشتراطها في حلية ما يقتله الكلب والسهم عندنا وعند كل من أوجبها في الذبيحة.
ويشهد به: عموم قوله تعالى: * (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) * (1) فتأمل، فإن في دلالة الآية كلاما سيأتي، واجماله احتمال أن يكون قوله:
* (وإنه لفسق) * حالا لا معطوفا والتقدير: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه في حالة كونه فسقا، وقد فسره بقوله في الآية الأخرى: * (أهل به لغير الله) * (2) وبقرينة ما قبله فلا يكون النهي عن أكله مطلقا بل في هذه الحالة بل ربما يقال: إن الظاهر ذلك لعدم جواز عطف الجملة الخبرية على الجملة الانشائية عند علماء البيان ومحققي العربية.
وعليه: فلا تدل الآية على اعتبار التسمية على الذبيحة ولا على الصيد مطلقا.
وخصوص قوله تعالى في الكلب: * (فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه) * (3) ودلالته واضحة فإن الظاهر من الأمر بشئ في المركب من أمور كونه ارشادا