____________________
فعل أو ترك لقصد البعث على الفعل أو الزجر عن الترك، كقوله: إن كلمت فلانا أو تركت الصلاة فأنت علي كظهر أمي، وهو مشارك للشرط في الصورة والفارق بينهما القصد.
لا تجب الكفارة بمجرد الظهار المقام الثالث: في الأحكام وفيه مسائل:
الأولى: لا خلاف بين العلماء في أنه لا تجب الكفارة بمجرد الظهار بل إنما تجب بالعود لقوله تعالى: * (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة) * (1)، والأخبار الآتية، إنما الكلام في المراد من العود، فالمشهور بين الأصحاب أنه إرادة الوطء ، بل عن البيان ومجمع البيان الاتفاق عليه، وعن المرتضى وابن الجنيد أن المراد بالعود امساكها على النكاح زمانا، وقيل إن المراد به الوطء. وتحقيق القول في ذلك يقتضي البحث أولا فيما يستفاد من الآية الكريمة ثم في النصوص.
أما الأول: فظاهر الآية هو الأول، فإن الآية بقرينة لفظة: ثم، الظاهرة في التراخي وبواسطة أن حقيقة تحريم المرأة عليه غير المنافي لبقائها في عصمته، ظاهرة في أن المراد بالعود ليس هو امساكها في النكاح لأن ابقائها كذلك لا يكون عودا فيه ولا يتحقق التراخي على هذا الوجه، فالمراد به إما إرادة الوطء أو نفسه، لكن الثاني غير مراد هنا لأنه جعل الكفارة مترتبة على العود وجعلها قبل أن يتماسا.
فيدل على أن العود يتحقق قبل الوطء، فالآية ظاهرة في أن المراد به إرادة الوطء، ويكون القول كناية عن الوطء والإرادة مضمرة.
وأما النصوص فهي طائفتان:
لا تجب الكفارة بمجرد الظهار المقام الثالث: في الأحكام وفيه مسائل:
الأولى: لا خلاف بين العلماء في أنه لا تجب الكفارة بمجرد الظهار بل إنما تجب بالعود لقوله تعالى: * (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة) * (1)، والأخبار الآتية، إنما الكلام في المراد من العود، فالمشهور بين الأصحاب أنه إرادة الوطء ، بل عن البيان ومجمع البيان الاتفاق عليه، وعن المرتضى وابن الجنيد أن المراد بالعود امساكها على النكاح زمانا، وقيل إن المراد به الوطء. وتحقيق القول في ذلك يقتضي البحث أولا فيما يستفاد من الآية الكريمة ثم في النصوص.
أما الأول: فظاهر الآية هو الأول، فإن الآية بقرينة لفظة: ثم، الظاهرة في التراخي وبواسطة أن حقيقة تحريم المرأة عليه غير المنافي لبقائها في عصمته، ظاهرة في أن المراد بالعود ليس هو امساكها في النكاح لأن ابقائها كذلك لا يكون عودا فيه ولا يتحقق التراخي على هذا الوجه، فالمراد به إما إرادة الوطء أو نفسه، لكن الثاني غير مراد هنا لأنه جعل الكفارة مترتبة على العود وجعلها قبل أن يتماسا.
فيدل على أن العود يتحقق قبل الوطء، فالآية ظاهرة في أن المراد به إرادة الوطء، ويكون القول كناية عن الوطء والإرادة مضمرة.
وأما النصوص فهي طائفتان: