____________________
السلام - فلا مجرى له في زمان الغيبة، ولذا قال: إنها في زمان الغيبة مبتلاة وعليها الصبر إلى أن تعرف موته أو طلاقه.
وفيه: أولا: إن أكثر نصوص الباب تضمنت الرجوع إلى الوالي والرجوع إلى الإمام - عليه السلام - في خصوص موثق سماعة ولا مفهوم له، والوالي يشمل الفقيه لأنه المجعول قاضيا وحاكما من قبل صاحب الأمر أرواحنا فداه.
وثانيا: إن مناصب الإمام ما كان منها من وظائف القضاة والحكام كمثل ذلك تكون ثابتة للفقيه لجعله - عليه السلام - إياه (1) قاضيا وحاكما.
فلا اشكال في عدم كونه من مختصات الإمام - عليه السلام - بل هو ثابت للفقيه الجامع للشرائط.
وهل يتوقف الطلاق أو الاعتداد على رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي كما عن القواعد حيث قال: إنه لو مضت مائة سنة ولم ترفع أمرها إلى الحاكم فلا طلاق ولا عدة بل تبقى على حكم الزوجية وأن الفحص في زمن الأربع لا بد وأن يكون من الحاكم أم لا يتوقف شئ منهما على رفع الأمر إليه، وللوالي أو غيره التصدي له غاية الأمر يكون من الأمور الحسبية فيقوم عدول المؤمنين مقامه كما عن المحدث الكاشاني.
وفي الحدائق وجهان: مقتضى اطلاق صحيح الكناني هو الثاني وما في سائر النصوص لا مفهوم له كي يقيد به اطلاقه، أما صحيح بريد فلتعليقه على إن رفعت أمرها إلى الوالي، ولا يدل على لزوم الرفع.
وأما صحيح الحلبي فلأن قوله: بعث الوالي... الخ، لعله من جهة كون ذلك من الأمور الحسبية يتصداه كما يشهد به قوله في صحيح الكناني: وإن لم يكن له ولي طلقها
وفيه: أولا: إن أكثر نصوص الباب تضمنت الرجوع إلى الوالي والرجوع إلى الإمام - عليه السلام - في خصوص موثق سماعة ولا مفهوم له، والوالي يشمل الفقيه لأنه المجعول قاضيا وحاكما من قبل صاحب الأمر أرواحنا فداه.
وثانيا: إن مناصب الإمام ما كان منها من وظائف القضاة والحكام كمثل ذلك تكون ثابتة للفقيه لجعله - عليه السلام - إياه (1) قاضيا وحاكما.
فلا اشكال في عدم كونه من مختصات الإمام - عليه السلام - بل هو ثابت للفقيه الجامع للشرائط.
وهل يتوقف الطلاق أو الاعتداد على رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي كما عن القواعد حيث قال: إنه لو مضت مائة سنة ولم ترفع أمرها إلى الحاكم فلا طلاق ولا عدة بل تبقى على حكم الزوجية وأن الفحص في زمن الأربع لا بد وأن يكون من الحاكم أم لا يتوقف شئ منهما على رفع الأمر إليه، وللوالي أو غيره التصدي له غاية الأمر يكون من الأمور الحسبية فيقوم عدول المؤمنين مقامه كما عن المحدث الكاشاني.
وفي الحدائق وجهان: مقتضى اطلاق صحيح الكناني هو الثاني وما في سائر النصوص لا مفهوم له كي يقيد به اطلاقه، أما صحيح بريد فلتعليقه على إن رفعت أمرها إلى الوالي، ولا يدل على لزوم الرفع.
وأما صحيح الحلبي فلأن قوله: بعث الوالي... الخ، لعله من جهة كون ذلك من الأمور الحسبية يتصداه كما يشهد به قوله في صحيح الكناني: وإن لم يكن له ولي طلقها