____________________
تقدم.
نعم يبقى في المقام إشكال وهو أن مقتضى صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن المطلقة يطلقها زوجها فلا تعلم إلا بعد سنة، فقال: " إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد وإلا فلتعتد من يوم يبلغها " (1).
بل وصحيح الحلبي المتقدم وغيرهما: أنه لو لم يثبت بالبينة الشرعية أو القرائن القطعية لا بد وأن تعتد من حين البلوغ ولو حصل القطع بتقدم الطلاق عليه يوما أو أزيد، ولكن يمكن أن يقال: إن تلك النصوص في صورة الجهل المطلق بزمان وقوع الطلاق الملازم مع احتمال وقوع الطلاق في ذلك اليوم، وبعبارة أخرى مع اليقين بوقوع الطلاق قبل يوم أو أزيد يدخل في الفرض الأول وهو اليقين بسبق الطلاق.
وبالجملة الجمع بين النصوص صدرا وذيلا يقتضي البناء على أنه إن ثبت سبق الطلاق بالبينة أو القرائن القطعية تعتد من حين ما ثبت وإلا فمن حين البلوغ.
(و) أما (المتوفى عنها زوجها) ففيها أقوال:
أحدها: أنها تعتد (من حين البلوغ) لا من حين الوفاة، وهو المشهور بين الأصحاب، وعن السرائر والتحرير نفي الخلاف فيه.
ثانيها: ما عن ابن الجنيد وهو التسوية بينهما وبين المطلقة في الاعتداد من حين الموت والطلاق إن علمتا بالوقت وإلا فمن حين يبلغها فيهما، ومال إليه الشهيد الثاني وجماعة.
ثالثها: ما عن الشيخ في التهذيب وهو أن المتوفى عنه زوجها تعتد من يوم وفاة الزوج إن كانت المسافة قريبة كيوم أو يومين أو ثلاثة وإلا فمن يوم بلغها الخبر.
نعم يبقى في المقام إشكال وهو أن مقتضى صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن المطلقة يطلقها زوجها فلا تعلم إلا بعد سنة، فقال: " إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد وإلا فلتعتد من يوم يبلغها " (1).
بل وصحيح الحلبي المتقدم وغيرهما: أنه لو لم يثبت بالبينة الشرعية أو القرائن القطعية لا بد وأن تعتد من حين البلوغ ولو حصل القطع بتقدم الطلاق عليه يوما أو أزيد، ولكن يمكن أن يقال: إن تلك النصوص في صورة الجهل المطلق بزمان وقوع الطلاق الملازم مع احتمال وقوع الطلاق في ذلك اليوم، وبعبارة أخرى مع اليقين بوقوع الطلاق قبل يوم أو أزيد يدخل في الفرض الأول وهو اليقين بسبق الطلاق.
وبالجملة الجمع بين النصوص صدرا وذيلا يقتضي البناء على أنه إن ثبت سبق الطلاق بالبينة أو القرائن القطعية تعتد من حين ما ثبت وإلا فمن حين البلوغ.
(و) أما (المتوفى عنها زوجها) ففيها أقوال:
أحدها: أنها تعتد (من حين البلوغ) لا من حين الوفاة، وهو المشهور بين الأصحاب، وعن السرائر والتحرير نفي الخلاف فيه.
ثانيها: ما عن ابن الجنيد وهو التسوية بينهما وبين المطلقة في الاعتداد من حين الموت والطلاق إن علمتا بالوقت وإلا فمن حين يبلغها فيهما، ومال إليه الشهيد الثاني وجماعة.
ثالثها: ما عن الشيخ في التهذيب وهو أن المتوفى عنه زوجها تعتد من يوم وفاة الزوج إن كانت المسافة قريبة كيوم أو يومين أو ثلاثة وإلا فمن يوم بلغها الخبر.