____________________
المبارأة وأما المبارأة فهي في اللغة بمعنى المفارقة، وفي الاصطلاح هي طلاق بعوض مترتب على كراهية كل من الزوجين صاحبه ولها أحكام مختصة بها وأحكام تشارك الخلع فيها، وهي قسم من أقسام الخلع كما صرح به غير واحد، ولذا ترتبوا عليها أحكام الخلع، بل هو مقتضى استدلالهم بآية الفدية على الخلع.
ويشهد به: ما ورد في سبب نزولها مع أنها في المبارأة، وإنما اختصت باسم خاص لترتب أحكام خاصة على هذا القسم من الخلع.
وكيف كان فلا بد أولا من نقل النصوص الخاصة الواردة فيها ثم بيان الأحكام المختصة بها والمشتركة بينها وبين الخلع بالمعنى الأخص.
فلاحظ موثق سماعة قال: سألته عن المبارأة كيف هي؟ فقال - عليه السلام -:
" تكون للمرأة شئ على زوجها من مهر أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضه، فيكره كل واحد منهما صاحبه، فتقول المرأة لزوجها: ما أخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك وأبارئك، فيقول الرجل لها: فإن رجعت في شئ مما تركت فأنا أحق ببضعك " (1).
ورآه الشيخ عنه في الموثق عن أبي عبد الله وأبي الحسن - عليهما السلام - وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن امرأة قالت لزوجها لك كذا وكذا وخل سبيلي، فقال - عليه السلام -: " هذه المبارأة " (2).
ويشهد به: ما ورد في سبب نزولها مع أنها في المبارأة، وإنما اختصت باسم خاص لترتب أحكام خاصة على هذا القسم من الخلع.
وكيف كان فلا بد أولا من نقل النصوص الخاصة الواردة فيها ثم بيان الأحكام المختصة بها والمشتركة بينها وبين الخلع بالمعنى الأخص.
فلاحظ موثق سماعة قال: سألته عن المبارأة كيف هي؟ فقال - عليه السلام -:
" تكون للمرأة شئ على زوجها من مهر أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضه، فيكره كل واحد منهما صاحبه، فتقول المرأة لزوجها: ما أخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك وأبارئك، فيقول الرجل لها: فإن رجعت في شئ مما تركت فأنا أحق ببضعك " (1).
ورآه الشيخ عنه في الموثق عن أبي عبد الله وأبي الحسن - عليهما السلام - وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن امرأة قالت لزوجها لك كذا وكذا وخل سبيلي، فقال - عليه السلام -: " هذه المبارأة " (2).