____________________
كالأخبار المتقدمة في أول هذا المقام صحة المعلق أيضا، غاية الأمر خرج عنها بالاجماع ما علق على ما لا يقتضيه العقد ويكون غير معلوم الحصول.
مع أنه يرد عليه: أن لازم ما أفاده البطلان وإن كان الشرط مما يقتضيه العقد.
ويرد عليه مضافا إلى ذلك كله: تمثيله لشرط يقتضيه العقد بشرط الرجوع إن رجعت لما عرفت من عدم كون ذلك منافيا للتنجيز الذي ادعى أن المتيقن من الأدلة الخلع المنجز.
ولو علقت البذل على قيد فالظاهر صحته أيا ما كان القيد، لعدم الاجماع على فساده، وعن المسالك، وبقي البحث في تعليق الاستدعاء على الشرط، وقد تقدم تجويزه وفي التحرير ولو قالت: إن طلقتني واحدة فلك علي ألف، فطلقها فالأقرب ثبوت الفدية وهو تعليق محض، إلا أن يقال بأن الاستدعاء يتوسع فيه وإن لم يختص بلفظ، انتهى. وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات الفقهاء من الخلط في المقام.
حكم ما لو خالعها والأخلاق ملتئمة المقام الرابع: في الأحكام (و) فيه مسائل:
الأولى: (يبطل) الخلع (لو انتفت الكراهية منها ولا يملك الفدية) بلا خلاف ولا اشكال بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى السنة المستفيضة أو المتواترة التي قد مر كثير منها، كذا في الجواهر.
ويشهد لعدم تملكه الفدية النصوص المتقدمة المصرحة بعدم حل أخذ شئ منها مع عدم الكراهية، وفي وقوع الطلاق رجعيا وعدمه، أقوال: تقدمت في مبحث ما لو جعل الفدية مما لا يملك وبينا هناك ما هو المختار عندنا وما ذكرناه هناك يجري في المقام
مع أنه يرد عليه: أن لازم ما أفاده البطلان وإن كان الشرط مما يقتضيه العقد.
ويرد عليه مضافا إلى ذلك كله: تمثيله لشرط يقتضيه العقد بشرط الرجوع إن رجعت لما عرفت من عدم كون ذلك منافيا للتنجيز الذي ادعى أن المتيقن من الأدلة الخلع المنجز.
ولو علقت البذل على قيد فالظاهر صحته أيا ما كان القيد، لعدم الاجماع على فساده، وعن المسالك، وبقي البحث في تعليق الاستدعاء على الشرط، وقد تقدم تجويزه وفي التحرير ولو قالت: إن طلقتني واحدة فلك علي ألف، فطلقها فالأقرب ثبوت الفدية وهو تعليق محض، إلا أن يقال بأن الاستدعاء يتوسع فيه وإن لم يختص بلفظ، انتهى. وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات الفقهاء من الخلط في المقام.
حكم ما لو خالعها والأخلاق ملتئمة المقام الرابع: في الأحكام (و) فيه مسائل:
الأولى: (يبطل) الخلع (لو انتفت الكراهية منها ولا يملك الفدية) بلا خلاف ولا اشكال بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى السنة المستفيضة أو المتواترة التي قد مر كثير منها، كذا في الجواهر.
ويشهد لعدم تملكه الفدية النصوص المتقدمة المصرحة بعدم حل أخذ شئ منها مع عدم الكراهية، وفي وقوع الطلاق رجعيا وعدمه، أقوال: تقدمت في مبحث ما لو جعل الفدية مما لا يملك وبينا هناك ما هو المختار عندنا وما ذكرناه هناك يجري في المقام