____________________
في سائر الموارد التي يجعل شئ سببا لشئ آخر، كسببية العقد للزوجية، والبيع للانتقال وما شاكل.
(و) كذا (تعتد المطلقة) من الغائب (من وقت ايقاعه) على المشهور بين الأصحاب بل عن الناصريات الاجماع عليه.
والنصوص شاهدة به، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام -:
" إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك، فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها " (1).
وصحيح الحلبي أو حسنه عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من أي يوم تعتد؟ فقال - عليه السلام -: " إن قامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقنت، فلتعتد من يوم طلقت، وإن لم تحفظ في أي يوم أو في أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها " (2).
وصحيح الفضلاء أو حسنهم عن أبي جعفر - عليه السلام - أنه قال في الغائب: " إذا طلق امرأته فإنها تعتد من اليوم الذي طلقها " (2)، ومثله خبر زرارة (3) وخبر الكناني (4) وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا - عليه السلام - في رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت أشهر، فقال - عليه السلام -: " إذا قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا كانت عدتها قد انقضت فقد حلت للأزواج " الحديث (5)، إلى غير ذلك من الأخبار.
وعن الحلبي: أنها تعتد من حين بلوغ الخبر، واستدل له بظاهر الأمر بالتربص وبأن الاعتداد عبارة يحتاج إلى النية، والثاني ممنوع، والأول لو سلم يجب الخروج عنه بما
(و) كذا (تعتد المطلقة) من الغائب (من وقت ايقاعه) على المشهور بين الأصحاب بل عن الناصريات الاجماع عليه.
والنصوص شاهدة به، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام -:
" إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك، فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها " (1).
وصحيح الحلبي أو حسنه عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من أي يوم تعتد؟ فقال - عليه السلام -: " إن قامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقنت، فلتعتد من يوم طلقت، وإن لم تحفظ في أي يوم أو في أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها " (2).
وصحيح الفضلاء أو حسنهم عن أبي جعفر - عليه السلام - أنه قال في الغائب: " إذا طلق امرأته فإنها تعتد من اليوم الذي طلقها " (2)، ومثله خبر زرارة (3) وخبر الكناني (4) وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا - عليه السلام - في رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت أشهر، فقال - عليه السلام -: " إذا قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا كانت عدتها قد انقضت فقد حلت للأزواج " الحديث (5)، إلى غير ذلك من الأخبار.
وعن الحلبي: أنها تعتد من حين بلوغ الخبر، واستدل له بظاهر الأمر بالتربص وبأن الاعتداد عبارة يحتاج إلى النية، والثاني ممنوع، والأول لو سلم يجب الخروج عنه بما