____________________
ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقه في استقبال العدة وهي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين، وإن انقضت العدة قبل أن يجئ ويراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها " (1).
قال الصدوق: وفي رواية أخرى: أنه إن لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي ويشهد شاهدين عادلين فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج، وتعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج إن شاءت (2).
وصحيح الحلبي سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن المفقود؟ فقال - عليه السلام -:
" المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها فإن لم يوجد له أثر، أمر الوالي وليه أن ينفق عليها فما أنفق عليها فهي امرأته "، قال قلت: فإنها تقول فإني أريد ما تريد النساء؟ قال - عليه السلام -: " ليس ذلك لها ولا كرامة فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا " (3) وصحيح الكناني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها ولم تدر أحي هو أم ميت أيجبر وليه على أن يطلقها؟ قال - عليه السلام -:
" نعم، وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان "، قلت: فإن قال الولي: أنا أنفق عليها؟ قال - عليه السلام -: " فلا يجبر على طلاقها "، قال: قلت: أرأيت إن قالت أنا أريد مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا؟ قال - عليه السلام -: " ليس لها ذلك ولا كرامة إذا أنفق
قال الصدوق: وفي رواية أخرى: أنه إن لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي ويشهد شاهدين عادلين فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج، وتعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج إن شاءت (2).
وصحيح الحلبي سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن المفقود؟ فقال - عليه السلام -:
" المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها فإن لم يوجد له أثر، أمر الوالي وليه أن ينفق عليها فما أنفق عليها فهي امرأته "، قال قلت: فإنها تقول فإني أريد ما تريد النساء؟ قال - عليه السلام -: " ليس ذلك لها ولا كرامة فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا " (3) وصحيح الكناني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها ولم تدر أحي هو أم ميت أيجبر وليه على أن يطلقها؟ قال - عليه السلام -:
" نعم، وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان "، قلت: فإن قال الولي: أنا أنفق عليها؟ قال - عليه السلام -: " فلا يجبر على طلاقها "، قال: قلت: أرأيت إن قالت أنا أريد مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا؟ قال - عليه السلام -: " ليس لها ذلك ولا كرامة إذا أنفق