____________________
أحبت " (1).
وخبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة، والمتوفى عنها زوجها ولا تعلم بموته إلا بعد سنة؟ قال - عليه السلام -: " إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان وإلا تعتدان " (2).
الثالثة: ما يدل بظاهره على ما ذهب إليه الشيخ - ره - كصحيح منصور، قال سمعت أبا عبد الله - عليه السلام -: يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب، قال - عليه السلام -: " إن كانت مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لأنها لا بد من أن تحد له " (3).
وقد جمع الشهيد الثاني - ره - بين الأوليين بحمل الأولى على الاستحباب وارتضاه جماعة.
وفيه: أنه مع امكان الجمع الموضوعي لا يصل النوبة إلى الجمع الحكمي وفي المقام الأول ممكن لأن الطائفة الأولى: مختصة بالغائب، والثانية: أعم منه ومن الحاضر الذي لم يبلغها الخبر لمانع من الموانع كالحبس والمرض ونحوهما، فيحمل المطلقة على المقيدة ويختص الثانية بالحاضر.
وعلى هذا فلا وجه لما عن الشيخ - ره - من احتمال وهم الراوي واشتباهه المطلقة بالمتوفى عنها زوجها، مع أنه لا يتصور ذلك في خبر الحسن الذي جمع بينهما، كما لا وجه لما في الحدائق من حمل هذه النصوص على التقية.
وأما الطائفة الثالثة: فقد حملها صاحب الحدائق على إرادة من كان في حكم
وخبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة، والمتوفى عنها زوجها ولا تعلم بموته إلا بعد سنة؟ قال - عليه السلام -: " إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان وإلا تعتدان " (2).
الثالثة: ما يدل بظاهره على ما ذهب إليه الشيخ - ره - كصحيح منصور، قال سمعت أبا عبد الله - عليه السلام -: يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب، قال - عليه السلام -: " إن كانت مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لأنها لا بد من أن تحد له " (3).
وقد جمع الشهيد الثاني - ره - بين الأوليين بحمل الأولى على الاستحباب وارتضاه جماعة.
وفيه: أنه مع امكان الجمع الموضوعي لا يصل النوبة إلى الجمع الحكمي وفي المقام الأول ممكن لأن الطائفة الأولى: مختصة بالغائب، والثانية: أعم منه ومن الحاضر الذي لم يبلغها الخبر لمانع من الموانع كالحبس والمرض ونحوهما، فيحمل المطلقة على المقيدة ويختص الثانية بالحاضر.
وعلى هذا فلا وجه لما عن الشيخ - ره - من احتمال وهم الراوي واشتباهه المطلقة بالمتوفى عنها زوجها، مع أنه لا يتصور ذلك في خبر الحسن الذي جمع بينهما، كما لا وجه لما في الحدائق من حمل هذه النصوص على التقية.
وأما الطائفة الثالثة: فقد حملها صاحب الحدائق على إرادة من كان في حكم