____________________
ولو طلقها رجعيا، فحاضت مرة، ثم وطأها شبهة فحملت وانقطع حيضها، فهل تنقضي عدتها بالوضع أم لا؟ الظاهر ذلك لأن العدة من الطلاق حينئذ تقدر بالأشهر لما عرفت من عدم اعتبار اتصال الأشهر البيض بالطلاق فتتداخل العدتان وتنقضي بالوضع، وله الرجوع في زمان الحمل ما لم تنقض الأشهر لأنها زمان الرجوع، والعدة الثانية لا تمنع عنه كما مر، ولا يجوز له الرجوع بعد ذلك.
فما في القواعد وشرحها من أنه لو طلقها رجعيا ووطئها بظن أنها غيرها بعد مضي قرء مثلا فحملت وانقطع الدم كان له الرجعة قبل الوضع لأن الحمل لا يتبعض بعضه من الأولى والباقي من الثانية فيكون جميع أيامه محسوبة من بقية الأولى وجميع الثانية، غير تام، لأن ذلك ينافي انقضاء عدتها بالأشهر لو فرض سبقها للوضع، فتمحض الزائد للوضع فلا يجوز الرجوع فيه.
هذا إذا قلنا بأن الوطء لشبهة لا يكون رجوعا وإلا فيسقط ذلك ولا عدة عليها بل هي زوجته.
ولو طلقها رجعيا وفسخت المطلقة في أثناء العدة بناء على أن لها ذلك لأنها كالزوجة فتأتي بعدة مستأنفة للفسخ، ويدخل فيها بقية عدة الطلاق، نعم لا وجه للاكتفاء باكمال الأولى.
فما عن القواعد ولو فسخت النكاح في عدة الرجعي ففي الاكتفاء بالاكمال اشكال بل نسب إلى المبسوط اختياره الاكتفاء بالاكمال، غير تام.
الثامنة: عدة الذمية كالمسلمة في الطلاق والوفاة بلا خلاف، وعن بعضهم دعوى الاجماع عليه ويشهد به اطلاق الأدلة كتابا وسنة وخصوص النصوص (1) الصحيحة في
فما في القواعد وشرحها من أنه لو طلقها رجعيا ووطئها بظن أنها غيرها بعد مضي قرء مثلا فحملت وانقطع الدم كان له الرجعة قبل الوضع لأن الحمل لا يتبعض بعضه من الأولى والباقي من الثانية فيكون جميع أيامه محسوبة من بقية الأولى وجميع الثانية، غير تام، لأن ذلك ينافي انقضاء عدتها بالأشهر لو فرض سبقها للوضع، فتمحض الزائد للوضع فلا يجوز الرجوع فيه.
هذا إذا قلنا بأن الوطء لشبهة لا يكون رجوعا وإلا فيسقط ذلك ولا عدة عليها بل هي زوجته.
ولو طلقها رجعيا وفسخت المطلقة في أثناء العدة بناء على أن لها ذلك لأنها كالزوجة فتأتي بعدة مستأنفة للفسخ، ويدخل فيها بقية عدة الطلاق، نعم لا وجه للاكتفاء باكمال الأولى.
فما عن القواعد ولو فسخت النكاح في عدة الرجعي ففي الاكتفاء بالاكمال اشكال بل نسب إلى المبسوط اختياره الاكتفاء بالاكمال، غير تام.
الثامنة: عدة الذمية كالمسلمة في الطلاق والوفاة بلا خلاف، وعن بعضهم دعوى الاجماع عليه ويشهد به اطلاق الأدلة كتابا وسنة وخصوص النصوص (1) الصحيحة في