____________________
ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار، فإنها على طوائف:
الأولى: ما يدل على ما هو المشهور كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام -: في رجل يموت وتحته امرأة وهو غائب؟ قال - عليه السلام -: " تعتد من يوم يبلغها وفاته " (1).
وصحيح الفضلاء عن أبي جعفر - عليه السلام -: أنه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال: " المتوفى عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد له " (عليه - خ ل) (2).
وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا - عليه السلام -: " المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها لأنها تريد أن تحد له " (عليه - خ ل) (3)، إلى غير ذلك من النصوص المستفيضة.
الثانية: ما يدل بظاهره على ما ذهب إليه ابن الجنيد، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك؟ فقال - عليه السلام -:
" إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا، وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت " (4).
وخبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن سيدنا علي - عليهم السلام -: عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها؟ فقال علي - عليه السلام -: " إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك كله وتنكح من
الأولى: ما يدل على ما هو المشهور كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام -: في رجل يموت وتحته امرأة وهو غائب؟ قال - عليه السلام -: " تعتد من يوم يبلغها وفاته " (1).
وصحيح الفضلاء عن أبي جعفر - عليه السلام -: أنه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال: " المتوفى عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد له " (عليه - خ ل) (2).
وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا - عليه السلام -: " المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها لأنها تريد أن تحد له " (عليه - خ ل) (3)، إلى غير ذلك من النصوص المستفيضة.
الثانية: ما يدل بظاهره على ما ذهب إليه ابن الجنيد، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك؟ فقال - عليه السلام -:
" إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا، وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت " (4).
وخبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن سيدنا علي - عليهم السلام -: عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها؟ فقال علي - عليه السلام -: " إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك كله وتنكح من