____________________
يناسبها، كما صرحوا بذلك بل ظاهر المسالك المفروغية عنه، وسيأتي لهذه الفروع زيادة توضيح إن شاء الله تعالى.
3 - لا كلام بينهم في أنه يجوز اخراجها إذا أتت بفاحشة مبينة كما نطق بذلك الكتاب المجيد، إنما الاختلاف في المراد من الفاحشة المبينة، فقيل: إنها الزنا، والمعنى إلا أن يزنين فيخرجن لإقامة الحد عليهن، وقيل: هي كل ما يوجب الحد، والمشهور بين الأصحاب أنها كل ذنب وأدناه أن تؤذي أهله.
وأما النصوص فمنها: ما يدل على أنها الزنا، كمرسل الفقيه: سئل الصادق - عليه السلام - عن قول الله عز وجل: * (ولا تخرجوهن...) * الخ؟ قال - عليه السلام -: " إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد " (1).
ومنها: ما يدل على أنها السحق، كخبر سعد بن عبد الله: قلت لصاحب الزمان - عليه السلام -: أخبرني عن الفاحشة المبينة إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته؟ قال - عليه السلام -: " الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا " الحديث (2).
ومنها: ما يدل على أن المراد بها أن تؤذي أهلها أو أن أدناها ذلك، فعن النهاية قد روي: إن أدنى ما يجوز له معه اخراجها أن تؤذي أهل الرجل، بل هو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله - عليهما السلام - (3)، كذا عن الخلاف والمبسوط ومجمع البيان والجامع.
وخبر محمد بن علي بن جعفر: سأل المأمون عن الرضا - عليه السلام - عن ذلك؟ فقال - عليه السلام -: " يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها
3 - لا كلام بينهم في أنه يجوز اخراجها إذا أتت بفاحشة مبينة كما نطق بذلك الكتاب المجيد، إنما الاختلاف في المراد من الفاحشة المبينة، فقيل: إنها الزنا، والمعنى إلا أن يزنين فيخرجن لإقامة الحد عليهن، وقيل: هي كل ما يوجب الحد، والمشهور بين الأصحاب أنها كل ذنب وأدناه أن تؤذي أهله.
وأما النصوص فمنها: ما يدل على أنها الزنا، كمرسل الفقيه: سئل الصادق - عليه السلام - عن قول الله عز وجل: * (ولا تخرجوهن...) * الخ؟ قال - عليه السلام -: " إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد " (1).
ومنها: ما يدل على أنها السحق، كخبر سعد بن عبد الله: قلت لصاحب الزمان - عليه السلام -: أخبرني عن الفاحشة المبينة إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته؟ قال - عليه السلام -: " الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا " الحديث (2).
ومنها: ما يدل على أن المراد بها أن تؤذي أهلها أو أن أدناها ذلك، فعن النهاية قد روي: إن أدنى ما يجوز له معه اخراجها أن تؤذي أهل الرجل، بل هو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله - عليهما السلام - (3)، كذا عن الخلاف والمبسوط ومجمع البيان والجامع.
وخبر محمد بن علي بن جعفر: سأل المأمون عن الرضا - عليه السلام - عن ذلك؟ فقال - عليه السلام -: " يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها