____________________
ولكن يرد على الأول: مضافا إلى ما تقدم منا من أن الظاهر من النصوص كون وجوب الاسكان من باب وجوب النفقة وعدم جواز الخروج لكونها زوجة يجب عليها إطاعته، أن صحيح الحلبي يدل على الجواز مع إذن الزوج.
ومثله خبر معاوية بن عمار عن مولانا الصادق عليه السلام -: " المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها " (1)، حيث إنه علق فيه جواز الحج على إذن الزوج ولو لم يكن هذا الحكم رعاية لحقه لما كان للتعليق معنى.
وأما المكاتبة فهي لا تدل على عدم الجواز لعدم المفهوم لها، مع أنه على فرض الدلالة سبيلها سبيل بقية النصوص الناهية عنه يقيد اطلاقها بما مر، فالأظهر هو جواز الخروج مع إذنه.
4 - إن حرمة خروجها إما مطلقا، أو مع عدم إذن الخروج، إنما هو في حال الاختيار، و (إلا) ف (مع الضرورة) فيجوز بلا خلاف، ومكاتبة الصفار شاهدة به، والمستفاد منها أن المدار على مقدار ما يتأدى به الضرورة.
ولكن في المتن والشرائع وغيرهما: تخرج (بعد نصف الليل، وترجع قبل الفجر).
وفي الرياض بعد أن نسب وجوب العود قبل الفجر إلى الأشهر، قال: بل لم أقف على مخالفة إلا من بعض من ندر ممن تأخر.
واستدل له بموثق سماعة المتقدم، ولكنه مضافا إلى كونه في الخروج للزيارة لا للضرورة ليس فيه العود قبل الفجر، ولا يستفاد ذلك من النهي عن الخروج نهارا كما لا يخفى.
وهل يجوز لها أن تحج ندبا؟ فيه روايات، منها ما يدل على الجواز مطلقا كمضمر
ومثله خبر معاوية بن عمار عن مولانا الصادق عليه السلام -: " المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها " (1)، حيث إنه علق فيه جواز الحج على إذن الزوج ولو لم يكن هذا الحكم رعاية لحقه لما كان للتعليق معنى.
وأما المكاتبة فهي لا تدل على عدم الجواز لعدم المفهوم لها، مع أنه على فرض الدلالة سبيلها سبيل بقية النصوص الناهية عنه يقيد اطلاقها بما مر، فالأظهر هو جواز الخروج مع إذنه.
4 - إن حرمة خروجها إما مطلقا، أو مع عدم إذن الخروج، إنما هو في حال الاختيار، و (إلا) ف (مع الضرورة) فيجوز بلا خلاف، ومكاتبة الصفار شاهدة به، والمستفاد منها أن المدار على مقدار ما يتأدى به الضرورة.
ولكن في المتن والشرائع وغيرهما: تخرج (بعد نصف الليل، وترجع قبل الفجر).
وفي الرياض بعد أن نسب وجوب العود قبل الفجر إلى الأشهر، قال: بل لم أقف على مخالفة إلا من بعض من ندر ممن تأخر.
واستدل له بموثق سماعة المتقدم، ولكنه مضافا إلى كونه في الخروج للزيارة لا للضرورة ليس فيه العود قبل الفجر، ولا يستفاد ذلك من النهي عن الخروج نهارا كما لا يخفى.
وهل يجوز لها أن تحج ندبا؟ فيه روايات، منها ما يدل على الجواز مطلقا كمضمر