____________________
وخبر أبي الصباح الكناني عنه - عليه السلام -: " تعتد المطلقة في بيتها ولا ينبغي للزوج اخراجها ولا تخرج هي " (1)، ونحوها غيرها.
وتنقيح القول بالبحث في فروع:
1 - هل وجوب الاسكان المزبور من حيث وجوب نفقتها عليه في أيام العدة فيختص بما إذا كانت مستحقة لها، فلو كانت صغيرة وطئت ولو محرما أو ناشزة من الزوجية أو في أثناء العدة لا سكنى لها كما لا نفقة، أم هو مطلق فللمطلقة الرجعية السكنى وإن لم تكن لها نفقة؟ وجهان: ظاهر غير واحد من الأصحاب وصريح آخرين هو الأول، كما هو ظاهر صحيح أبي خلف للعدول في ذيله عن النهي عن الاخراج إلا أن لها النفقة والسكنى. ومن بيان جواز الاخراج في البائنة إلا أنه لا نفقة لها.
2 - هل يجوز له أن يخرجها من بيت الطلاق إلى بيت آخر له مناسب لحالها وشأنها، كان بيت الطلاق دون شأنها أو مناسبا لحالها، أم لا؟ الظاهر ذلك من حيث هذا الحكم (وأما من حيث حكم خروجها فسيأتي الكلام فيه) لما عرفت من أن حرمة الاخراج من باب وجوب الاسكان، وقد مر في النفقات إن تعين المسكن بيد الزوج فله أن ينتقلها من منزل إلى آخر.
وإلى ذلك يشير كلام الفضل بن شاذان قال: إن معنى الخروج والاخراج أن تخرج مراغمة ويخرجها مراغمة فهذا الذي نهى الله تعالى عنه، إذ لو نقلتها إلى مكان آخر سيما إذا كان أولى من مكانها الأول لا يقال أنه أخرجها من بيته.
وعليه فلو كان المنزل الذي كانت فيه حين الطلاق دون شأنها، لها المطالبة بالخروج إلى منزل يناسبها، كما أنه لو طلقها في مسكن زائد، يجوز له انتقالها إلى منزل
وتنقيح القول بالبحث في فروع:
1 - هل وجوب الاسكان المزبور من حيث وجوب نفقتها عليه في أيام العدة فيختص بما إذا كانت مستحقة لها، فلو كانت صغيرة وطئت ولو محرما أو ناشزة من الزوجية أو في أثناء العدة لا سكنى لها كما لا نفقة، أم هو مطلق فللمطلقة الرجعية السكنى وإن لم تكن لها نفقة؟ وجهان: ظاهر غير واحد من الأصحاب وصريح آخرين هو الأول، كما هو ظاهر صحيح أبي خلف للعدول في ذيله عن النهي عن الاخراج إلا أن لها النفقة والسكنى. ومن بيان جواز الاخراج في البائنة إلا أنه لا نفقة لها.
2 - هل يجوز له أن يخرجها من بيت الطلاق إلى بيت آخر له مناسب لحالها وشأنها، كان بيت الطلاق دون شأنها أو مناسبا لحالها، أم لا؟ الظاهر ذلك من حيث هذا الحكم (وأما من حيث حكم خروجها فسيأتي الكلام فيه) لما عرفت من أن حرمة الاخراج من باب وجوب الاسكان، وقد مر في النفقات إن تعين المسكن بيد الزوج فله أن ينتقلها من منزل إلى آخر.
وإلى ذلك يشير كلام الفضل بن شاذان قال: إن معنى الخروج والاخراج أن تخرج مراغمة ويخرجها مراغمة فهذا الذي نهى الله تعالى عنه، إذ لو نقلتها إلى مكان آخر سيما إذا كان أولى من مكانها الأول لا يقال أنه أخرجها من بيته.
وعليه فلو كان المنزل الذي كانت فيه حين الطلاق دون شأنها، لها المطالبة بالخروج إلى منزل يناسبها، كما أنه لو طلقها في مسكن زائد، يجوز له انتقالها إلى منزل